أسهل ، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات
المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة .
( مسألة 2 ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ( 1 )
حتى بالنسبة إلى أهل مكة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم
اشتراطه : بالنسبة إليهم لا وجه له ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما
يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من غير فرق بين النقود والأملاك
من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حملها
الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه
فيها يجب حمله ( 3 ) مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ،
ومع عدمه يسقط الوجوب .
( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه
المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع
ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا ، وزمانه حرا وبردا ،
وشأنه شرفا وضعة والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة
في طريق البحر . واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف ،
شرح
( 1 ) عند الاحتياج إليها بأي وجه كان . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوة فيمن أطاق منهم المشي إلى عرفات والعود منها
بلا مهانة . ( البروجردي ) .
* لكنه لا يترك الاحتياط من أطاق منهم المشي إلى عرفات والعود منها
بلا مهانة ولا مشقة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) وجوبا عقليا لا شرعيا . ( الإمام الخميني ) .