تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أسهل ، لانصراف الأخبار الأولة عن هذه الصورة بل لولا الإجماعات المنقولة والشهرة لكان هذا القول في غاية القوة . ( مسألة 2 ) : لا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد ( 1 ) حتى بالنسبة إلى أهل مكة ، لإطلاق الأدلة ، فما عن جماعة من عدم اشتراطه : بالنسبة إليهم لا وجه له ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لا يشترط وجودهما عينا عنده ، بل يكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال ، من غير فرق بين النقود والأملاك من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها ، ولا يشترط إمكان حملها الزاد معه ، بل يكفي إمكان تحصيله في المنازل بقدر الحاجة ، ومع عدمه فيها يجب حمله ( 3 ) مع الإمكان من غير فرق بين علف الدابة وغيره ، ومع عدمه يسقط الوجوب . ( مسألة 4 ) : المراد بالزاد هنا المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه المسافر من الأوعية التي يتوقف عليها حمل المحتاج إليه وجميع ضروريات ذلك السفر بحسب حاله قوة وضعفا ، وزمانه حرا وبردا ، وشأنه شرفا وضعة والمراد بالراحلة مطلق ما يركب ولو مثل السفينة في طريق البحر . واللازم وجود ما يناسب حاله بحسب القوة والضعف ،
شرح
( 1 ) عند الاحتياج إليها بأي وجه كان . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل لا يخلو من قوة فيمن أطاق منهم المشي إلى عرفات والعود منها بلا مهانة . ( البروجردي ) . * لكنه لا يترك الاحتياط من أطاق منهم المشي إلى عرفات والعود منها بلا مهانة ولا مشقة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) وجوبا عقليا لا شرعيا . ( الإمام الخميني ) .