قوله : ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه
في هذا الحال ، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي
يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى ،
إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ( 1 ) مع أن في أوقات نوبته
يجري عليه جميع آثار الحرية ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 3 ) وإن
لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه
لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم .
الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية
السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة .
شرح
( 1 ) لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا
محل إشكال ويشهد له تتبع موارده . ( الگلپايگاني ) .
* الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته
في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله . ( البروجردي ) .
( 2 ) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو
وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال . ( الإصفهاني ) .
* ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى
ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة . ( النائيني ) .
* فيه منع ظاهر . ( الخوئي ) .
* وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة
أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال . ( الخوانساري ) .