تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
قوله : ومن الغريب ما ظنه بعض الناس من وجوب حجة الإسلام عليه في هذا الحال ، ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية المعلوم عدمها في المبعض انتهى ، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف ( 1 ) مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : إذا أمر المولى مملوكه بالحج وجب عليه طاعته ( 3 ) وإن لم يكن مجزيا عن حجة الإسلام ، كما إذا آجره للنيابة عن غيره فإنه لا فرق بين إجارته للخياطة أو الكتابة وبين إجارته للحج أو الصوم . الثالث : الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته وسعة الوقت وكفايته بالإجماع والكتاب والسنة .
شرح
( 1 ) لكن الانصراف ممنوع وإجراء الآثار في كل مورد بالدليل مع أن الكلية أيضا محل إشكال ويشهد له تتبع موارده . ( الگلپايگاني ) . * الانصراف ممنوع وتقسيم المنافع زمانا بالمهاياة لا يوجب حرية رقبته في نوبته واستغراب صاحب الجواهر في محله . ( البروجردي ) . ( 2 ) مع الإغماض عن دعوى الانصراف المزبور في جريان هذا الأثر وهو وجوب حجة الإسلام عليه في أوقات نوبته نظر وإشكال . ( الإصفهاني ) . * ليست المهاياة إلا تقسيما للمنفعة لا توقيتا للحرية ولا يترتب عليها سوى ملك المنفعة شئ من آثار حرية الرقبة . ( النائيني ) . * فيه منع ظاهر . ( الخوئي ) . * وللمسألة بعد مجال التأمل لعدم الوثوق بمدرك المسألة من اقتضاء المهاياة أي مقدار من الأثر فلا بد من المراجعة إلى المسألة ثانيا عند الفرصة . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) مع عدم كونه للمولى فيه إشكال . ( الخوانساري ) .