تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
بالخصوص فيستحق الثواب عليه ، والمراد بالإحرام به جعله محرما ، لا أن يحرم عنه ( 1 ) ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : " اللهم إني أحرمت هذا الصبي " الخ ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقنه إياها ، وإن لم يكن قابلا يلبي عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه ، في كل ما لا يتمكن ، ويطوف به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ( 2 ) ، ويأمره بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر يصلي عنه ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء ( 3 ) وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه ( 4 ) ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .
شرح
الأصول المثبتة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * لا بأس برجاء المطلوبية . ( الإمام الخميني ) . * ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) هذا من سهو القلم والصحيح : المشعر بدل منى . ( الخوئي ) . ( 3 ) فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين . ( البروجردي ) . * مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 347 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي