بالخصوص فيستحق الثواب عليه ، والمراد بالإحرام به جعله محرما ،
لا أن يحرم عنه ( 1 ) ، فيلبسه ثوبي الإحرام ويقول : " اللهم إني أحرمت هذا
الصبي " الخ ، ويأمره بالتلبية ، بمعنى أن يلقنه إياها ، وإن لم يكن قابلا
يلبي عنه ويجنبه عن كل ما يجب على المحرم الاجتناب عنه ويأمره
بكل من أفعال الحج يتمكن منه وينوب عنه ، في كل ما لا يتمكن ، ويطوف
به ، ويسعى به بين الصفا والمروة ، ويقف به في عرفات ومنى ( 2 ) ، ويأمره
بالرمي وإن لم يقدر يرمي عنه ، وهكذا يأمره بصلاة الطواف ، وإن لم يقدر
يصلي عنه ولا بد من أن يكون طاهرا ومتوضئا ولو بصورة الوضوء ( 3 )
وإن لم يمكن فيتوضأ هو عنه ( 4 ) ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .
شرح
الأصول المثبتة كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* لا بأس برجاء المطلوبية . ( الإمام الخميني ) .
* ولكن لو أحرم به برجاء المطلوبية فلا إشكال فيه . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) والأحوط عنه أيضا صحيح مع هذه الأفعال الواردة في الأخبار . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) هذا من سهو القلم والصحيح : المشعر بدل منى . ( الخوئي ) .
( 3 ) فيه إشكال وكذا في التوضي عنه بل هو أشكل فيطوف عنه الولي ويصلي عنه
والجمع بينه وبين التوضي به وأمره بالطواف والصلاة أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل يصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط
والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين . ( البروجردي ) .
* مع عدم تمكنه للوضوء أو للصلاة يصلي عنه الولي وإن كان الأحوط إتيان
الطفل صورة الوضوء والصلاة وأحوط منه توضيه مع عدم إمكان إتيانه بصورته .
( الإمام الخميني ) .