( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ، بل يجوز
له ذلك وإن كان محلا .
( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي
الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم
وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم والخال ونحوهما
والأجنبي ، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا شرعيا
للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم
الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي
غيرهم ، ولكن لا يبعد ( 1 ) كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر
الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ( 2 ) ، لقوله ( عليه السلام ) " قدموا من كان
معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " ( 3 ) الخ فإنه يشمل غير
شرح
* ويصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء
فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين .
( الخوانساري ) .
( 1 ) مشكل وإن لا يخلو من قرب لا لما ذكره . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال . ( النائيني ) .
* محل إشكال وقوله ( عليه السلام ) " قدموا " قضية في واقعة فلعل المخاطبين كانوا أولياء
شرعا لمن خوطبوا بالإحرام بهم . ( البروجردي ) .
* الأقوى ما عليه المشهور . ( الشيرازي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) مر بتشديد الراء كفلس موضع بقرب مكة في جهة الشام نحو مرحلة .
( الإصفهاني ) .