تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
( مسألة 3 ) : لا يلزم كون الولي محرما في الإحرام بالصبي ، بل يجوز له ذلك وإن كان محلا . ( مسألة 4 ) : المشهور على أن المراد بالولي في الإحرام بالصبي الغير المميز الولي الشرعي من الأب والجد والوصي لأحدهما والحاكم وأمينه أو وكيل أحد المذكورين ، لا مثل العم والخال ونحوهما والأجنبي ، نعم ألحقوا بالمذكورين الأم وإن لم تكن وليا شرعيا للنص الخاص فيها ، قالوا : لأن الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتب أحكام الإحرام إذا كان المتصدي غيرهم ، ولكن لا يبعد ( 1 ) كون المراد الأعم منهم وممن يتولى أمر الصبي ويتكفله وإن لم يكن وليا شرعيا ( 2 ) ، لقوله ( عليه السلام ) " قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر " ( 3 ) الخ فإنه يشمل غير
شرح
* ويصلي الولي عنه في هذه الصورة وفي صورة التمكن من صورة الوضوء فقط والأحوط الجمع بينهما بل وبين الطواف به وعنه في الصورتين . ( الخوانساري ) . ( 1 ) مشكل وإن لا يخلو من قرب لا لما ذكره . ( الإمام الخميني ) . * فيه إشكال . ( النائيني ) . * محل إشكال وقوله ( عليه السلام ) " قدموا " قضية في واقعة فلعل المخاطبين كانوا أولياء شرعا لمن خوطبوا بالإحرام بهم . ( البروجردي ) . * الأقوى ما عليه المشهور . ( الشيرازي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) مر بتشديد الراء كفلس موضع بقرب مكة في جهة الشام نحو مرحلة . ( الإصفهاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 348 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي