تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
من الأخبار ، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا ، بل لا يبعد ( 1 ) كونه كبيرة ، كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من جملة من الأخبار . ( مسألة 2 ) : لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة ( 2 ) وإدراكا . ولو وجدت واحدة ( 3 ) ولم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال ، أقواها الأخير ( 4 ) . وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ( 5 ) وإن لم يكن آثما بالتأخير ، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه ( 6 ) لو سار معهم أيضا .
شرح
( 1 ) محل تأمل لو لم نقل محل منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافا . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأولى . ( الإمام الخميني ) . * لا يجب ذلك . ( الخوئي ) . ( 3 ) مع عدم المحذور في الخروج منها . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز عقلا . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير . ( الخوئي ) . ( 6 ) بل لا يحكم بالاستقرار إلا إذا تبين إدراكه لو سار معهم . ( الگلپايگاني ) .