من الأخبار ، فلو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصيا ،
بل لا يبعد ( 1 ) كونه كبيرة ، كما صرح به جماعة ويمكن استفادته من
جملة من الأخبار .
( مسألة 2 ) : لو توقف إدراك الحج بعد حصول الاستطاعة على
مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه
يدرك الحج في تلك السنة ، ولو تعددت الرفقة وتمكن من المسير مع كل
منهم اختار أوثقهم سلامة ( 2 ) وإدراكا . ولو وجدت واحدة ( 3 ) ولم يعلم
حصول أخرى أو لم يعلم التمكن من المسير والإدراك للحج بالتأخير
فهل يجب الخروج مع الأولى ، أو يجوز التأخير إلى الأخرى بمجرد
احتمال الإدراك ، أو لا يجوز إلا مع الوثوق ؟ أقوال ، أقواها الأخير ( 4 ) .
وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن من المسير
أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير استقر عليه الحج ( 5 ) وإن لم يكن آثما
بالتأخير ، لأنه كان متمكنا من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم
إدراكه ( 6 ) لو سار معهم أيضا .
شرح
( 1 ) محل تأمل لو لم نقل محل منع نعم لا يبعد مع كون التأخير استخفافا .
( الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأولى . ( الإمام الخميني ) .
* لا يجب ذلك . ( الخوئي ) .
( 3 ) مع عدم المحذور في الخروج منها . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) بل الأحوط عدم الجواز لاحتمال فوت التكليف المنجز به وهو غير جائز
عقلا . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا موجب للاستقرار مع جواز التأخير . ( الخوئي ) .
( 6 ) بل لا يحكم بالاستقرار إلا إذا تبين إدراكه لو سار معهم . ( الگلپايگاني ) .