تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بسم الله الرحمن الرحيم فصل من أركان الدين الحج ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى بالكتاب والسنة والإجماع من جميع المسلمين . بل بالضرورة ، ومنكره في سلك الكافرين ( 1 ) وتاركه عمدا مستخفا به بمنزلتهم ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر . ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر ، وهو المسمى بحجة الإسلام ، أي الحج الذي بني عليه الإسلام ، مثل الصلاة والصوم والخمس والزكاة . وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه على أهل الجدة ( 2 ) كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع والأخبار ، ولا بد من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل ، بمعنى
شرح
( 1 ) قد أشرنا كرارا أن مناط الكفر تكذيب النبي وإن الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام لا أن له موضوعية كما توهم . ( آقا ضياء ) . * مر الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) هي بكسر الجيم وتخفيف الدال الغنى والاستطاعة . ( الإصفهاني ) .