بسم الله الرحمن الرحيم
فصل
من أركان الدين الحج ، وهو واجب على كل من استجمع الشرائط
الآتية من الرجال والنساء والخناثى بالكتاب والسنة والإجماع من
جميع المسلمين . بل بالضرورة ، ومنكره في سلك الكافرين ( 1 ) وتاركه
عمدا مستخفا به بمنزلتهم ، وتركه من غير استخفاف من الكبائر .
ولا يجب في أصل الشرع إلا مرة واحدة في تمام العمر ، وهو
المسمى بحجة الإسلام ، أي الحج الذي بني عليه الإسلام ، مثل الصلاة
والصوم والخمس والزكاة . وما نقل عن الصدوق في العلل من وجوبه
على أهل الجدة ( 2 ) كل عام على فرض ثبوته شاذ مخالف للإجماع
والأخبار ، ولا بد من حمله على بعض المحامل ، كالأخبار الواردة بهذا
المضمون من إرادة الاستحباب المؤكد ، أو الوجوب على البدل ، بمعنى
شرح
( 1 ) قد أشرنا كرارا أن مناط الكفر تكذيب النبي وإن الضرورية طريق إلى
الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام لا أن له موضوعية كما توهم . ( آقا ضياء ) .
* مر الكلام في ميزان الكفر في كتاب الطهارة . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) هي بكسر الجيم وتخفيف الدال الغنى والاستطاعة . ( الإصفهاني ) .