الربح ( 1 ) أو كان سابقا ( 2 ) ولكن لم يتمكن ( 3 ) من أدائه إلى عام حصول
شرح
عام سابق والأول لا يخلو إما أن يكون قد استدانه لشؤون الاكتساب ولنفقته
ونفقة عياله فلا إشكال في أن له وفاءه من ربح تلك السنة ولا خمس فيه أصلا
وإما أن يكون استدانه لغير الاكتساب والنفقة كشراء ضيعة أو شئ لا يحتاج
إليه فإذا حاول وفاءه من ربح تلك السنة يخرج الخمس أولا ثم يدفع من باقي
الربح وفاء الدين أما الدين الذي استدانه في عام سابق وأراد وفاءه من ربح
هذه السنة فالواجب إخراج الخمس أولا ثم وفاء الدين مطلقا سواء أنفقه فيما
يحتاج إليه في وقته أم لا وفي عبارة المتن نحو إبهام ولعل المراد أنه إذا لم
يتمكن من أدائه في السنوات السابقة أخرج من ربح هذه السنة ولا خمس
عليه وإن تمكن ولم يؤده حتى انقضى العام وجب الخمس أولا ثم الوفاء
والأصح عندنا وفاء الدين بعد سنة الربح يتأخر عن الخمس مطلقا . ( كاشف
الغطاء ) .
* إذا صرف فيها أو حصل بأسباب قهرية وأما إذا كان ما اقترضه لم يصرف فيها
وكان موجودا بعينه أو بدله إلى انقضاء سنة الربح فليس أداؤه منها سواء
اقترضه لتكثير المال أو للحوائج . ( الگلپايگاني )
( 1 ) لكن إذا كان مقابل الدين ملك كما لو اشترى بذمته ضيعة أو جواهر كان
هو من الربح ووجب الخمس فيه . ( الحكيم ) .
* وكان لمؤنته أو حصل قهرا بسبب إتلاف مال أو جناية ونحوها . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) وكان الدين فيهما للمؤنة . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل مطلقا على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* وكذا إذا تمكن وفي الصورتين إذا كان له مقابل جرى عليه حكم ربح السنة
اللاحقة . ( الحكيم ) .
* بل وإن تمكن . ( الإمام الخميني ، الخوانساري ، الإصفهاني ، البروجردي ، الگلپايگاني ) .