تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الربح ، وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالأحوط ( 1 ) إخراج الخمس
شرح
* كون أداء الدين السابق ولو مع عدم التمكن منه سابقا من المؤنة محل إشكال وكذا الحال في النذور والكفارات . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : بل مع التمكن أيضا نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه فإنه يكون من أرباح سنته إلا فيما إذا كان من مؤنته فعلا كالدار والفرش ونحوهما . * بل وإن تمكن أيضا على الأقوى . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المؤنة المستثناة في المقام . ( آقا ضياء ) . * بل الأظهر ذلك إلا فيما إذا كانت الاستدانة للمؤنة وكانت بعد ظهور الربح فإنه لا يجب التخميس وإن لم يؤد الدين . ( الخوئي ) . * لو استدانه لمؤنته في ذلك العام لم يجب الخمس فيما يقابله من ربحه مطلقا أما النذور والكفارات وما يلزمه من الغرامات وغير ذلك من الديون فإن أوفاها من ربح ذلك العام قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه وإلا وجب على الأقوى . ( النائيني ) . * بل الأقوى إذا لم تكن لمؤنة العام . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ) . * إذا لم يكن ذلك الدين لمؤنته في تلك السنة وإلا احتسب في المؤنة على الأقوى . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقوى نعم إذا كان ارتكابه لمؤنة سنته فالأقوى استثناء مقداره من ربحها وإن لم يؤده فيها لكن لا يحسب حينئذ من مؤن سنة الأداء إذا أداه في سنة أخرى . ( البروجردي ) . * بل هو الأقوى إلا إذا كانت الاستدانة لمؤنة سنة الوفاء وفي غير ذلك لا يكون الوفاء من مؤنة تلك السنة ما لم يتحقق . ( الحكيم ) .