تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 633

مساهمون:

ص٦٣٣
في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم ( 1 ) حتى يتيقن ( 2 ) أنه كان سابقا ( 3 ) فيأتي به قضاء والأحوط ( 4 ) إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه . ( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأحوط ( 5 ) صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل الظاهر عدم الجواز . ( الخوئي ) . * الأقرب عدم سقوط الأداء عمن لم يظن فيجب عليه أن يتخير شهرا ويصومه . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل حتى يتيقن بعدم التقدم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء أو القضاء بل وجوب ذلك لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) . * بل حتى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوي ما في ذمته والأحوط اختيار ذلك . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدمه عن شهر رمضان كما أن الأقوى عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) فيه إشكال نعم لا بأس بانتظار الزمان الذي يتيقن عدم تقدم شهر رمضان عليه فيصوم مرددا بين الأداء والقضاء . ( الحكيم ) . * أو هو الآن فيصوم بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ( الشيرازي ) . ( 4 ) بل الأقوى لاقتضاء حجية ظنه إياه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) لا يترك ما لم يلزم الحرج ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي وحكم منجزيته . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك إلا أن يكون حرجيا فيصوم آخر شهر يحتمل كونه رمضانا بقصد