في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم ( 1 ) حتى يتيقن ( 2 ) أنه كان
سابقا ( 3 ) فيأتي به قضاء والأحوط ( 4 ) إجراء أحكام شهر رمضان على
ما ظنه من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام
الاشتباه باقيا وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه .
( مسألة 9 ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر
مثلا فالأحوط ( 5 ) صوم الجميع وإن كان لا يبعد إجراء حكم
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل الظاهر عدم الجواز . ( الخوئي ) .
* الأقرب عدم سقوط الأداء عمن لم يظن فيجب عليه أن يتخير شهرا
ويصومه . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل حتى يتيقن بعدم التقدم على رمضان فيصوم ناويا ما في ذمته من الأداء
أو القضاء بل وجوب ذلك لا يخلو من قوة . ( الإصفهاني ) .
* بل حتى يتيقن عدم تقدمه على شهر رمضان فينوي ما في ذمته والأحوط
اختيار ذلك . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم الاكتفاء بشهر يحتمل تقدمه عن شهر رمضان كما أن الأقوى
عدم التأخير عن زمان يعلم بكونه شهر رمضان أو بعده . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) فيه إشكال نعم لا بأس بانتظار الزمان الذي يتيقن عدم تقدم شهر رمضان
عليه فيصوم مرددا بين الأداء والقضاء . ( الحكيم ) .
* أو هو الآن فيصوم بقصد الأعم من الأداء والقضاء . ( الشيرازي ) .
( 4 ) بل الأقوى لاقتضاء حجية ظنه إياه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) لا يترك ما لم يلزم الحرج ووجهه ظاهر بملاحظة العلم الإجمالي وحكم
منجزيته . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك إلا أن يكون حرجيا فيصوم آخر شهر يحتمل كونه رمضانا بقصد