تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١
( مسألة 3 ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه . ( مسألة 4 ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر ولم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وإلا فلا ( 1 ) إلا إذا علم توافق أفقهما ( 2 ) وإن كانا متباعدين . ( مسألة 5 ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلغراف في الإخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين وتحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك . ( مسألة 6 ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم وفي يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الإفطار ويجوز أن يصوم لكن لا بقصد ( 3 ) أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه ( 4 ) ولو تبين في الصورة الأولى كونه من شوال وجب الإفطار سواء كان قبل الزوال أو بعده ولو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الإمساك وكان صحيحا إذا لم يفطر ونوى قبل الزوال ( 5 )
شرح
( 1 ) بل كفى أيضا إلا أن يعلم اختلاف أفقهما على إشكال . ( آل ياسين ) . * لا تبعد الكفاية في البلدان التي تشترك في الليل ولو في مقدار ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يبعد الكفاية مطلقا لكن لا يترك الاحتياط في المتقدم أفقا عن البلد المرئي فيها . ( الگلپايگاني ) . * أو ارتفاع أفقه عن بلد الرؤية . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بنحو الجزم وإلا فلا بأس به رجاء لعدم اندراجه في النص الناهي . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) قد مر أيضا تفصيله . ( الجواهري ) . ( 5 ) مر الإشكال فيه . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 631 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي