تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
الزوال ( 1 ) فلا يحكم ( 2 ) بكون ذلك اليوم أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية . ( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال ( 4 ) وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان ( 5 ) أو رآه في تلك الليلة بنفسه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : الظاهر ثبوته بذلك كما أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية . * يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) الذي لا طريق له إليه إلا الظن . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) هلال رمضان . ( الفيروزآبادي ) . ( 5 ) أي من هلال لم يثبت عنده . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه . ( الفيروزآبادي ) .
العروة الوثقى — صفحة 630 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي