الزوال ( 1 ) فلا يحكم ( 2 ) بكون ذلك اليوم أول الشهر ولا بغير ذلك مما يفيد
الظن ولو كان قويا إلا للأسير والمحبوس ( 3 ) .
( مسألة 1 ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا
شهادة علمية .
( مسألة 2 ) : إذا لم يثبت الهلال ( 4 ) وترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته
يجب قضاء ذلك اليوم وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع
والعشرين من هلال رمضان ( 5 ) أو رآه في تلك الليلة بنفسه ( 6 ) .
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : الظاهر ثبوته بذلك كما
أن الظاهر ثبوته بتطوق الهلال فيدل على أنه لليلة الثانية .
* يحتاط بأن يصوم اليوم إن كان من رمضان . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
( 3 ) الذي لا طريق له إليه إلا الظن . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) هلال رمضان . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) أي من هلال لم يثبت عنده . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) فإن هذين الأمرين يدلان على كون اليوم الأول من الشهر الذي كان
مشكوكا كان من رمضان ويجب قضاؤه إن ترك صومه . ( الفيروزآبادي ) .