من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ( 1 ) ولو قبل الزوال لم يصح
صومه ( 2 ) وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا
وجدد النية قبل الزوال على الأقوى ( 3 ) .
الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان
جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ( 4 ) ولا من المغمى
شرح
كما دلت عليه أخبار كثيرة . ( البروجردي ) .
* صحة العبادات لا يشترط فيها الإيمان نعم هو شرط في القبول واستحقاق
الثواب . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) الأحوط في من أسلم في النهار إذا صدرت منه النية الإتمام وكذا الحال في
المرتد الذي عاد إلى الإسلام في النهار . ( الحائري ) .
( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) .
* عدم صحته في هذه الصورة مع تجديده النية قبله محل تأمل فالأحوط فيه
الإتمام كذلك وإن لم يفعل فالقضاء وكذا المرتد لكن الأحوط له فيها هو الجمع
بين الإتمام والقضاء . ( البروجردي ) .
* لا يبعد الصحة وكذا المرتد لو عاد إلى الإسلام قبل الزوال . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل الأقوى فيه الصحة إذا جدد النية قبل الزوال . ( الجواهري ) .
( 4 ) على المشهور وإن كان في وجههم نظر فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع
سبق النية لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور .
( آقا ضياء ) .
* الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الإتمام ثم القضاء ولمن يفيق من
الإغماء مع سبقها الإتمام وإن لم يفعل القضاء . ( الإمام الخميني ) .
* الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام
والقضاء . ( الخوانساري ) .