تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
من النهار فلو أسلم الكافر في أثناء النهار ( 1 ) ولو قبل الزوال لم يصح صومه ( 2 ) وكذا لو ارتد ثم عاد إلى الإسلام بالتوبة وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال على الأقوى ( 3 ) . الثاني : العقل فلا يصح من المجنون ولو أدوارا وإن كان جنونه في جزء من النهار ولا من السكران ( 4 ) ولا من المغمى
شرح
كما دلت عليه أخبار كثيرة . ( البروجردي ) . * صحة العبادات لا يشترط فيها الإيمان نعم هو شرط في القبول واستحقاق الثواب . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأحوط في من أسلم في النهار إذا صدرت منه النية الإتمام وكذا الحال في المرتد الذي عاد إلى الإسلام في النهار . ( الحائري ) . ( 2 ) فيه إشكال . ( الحكيم ) . * عدم صحته في هذه الصورة مع تجديده النية قبله محل تأمل فالأحوط فيه الإتمام كذلك وإن لم يفعل فالقضاء وكذا المرتد لكن الأحوط له فيها هو الجمع بين الإتمام والقضاء . ( البروجردي ) . * لا يبعد الصحة وكذا المرتد لو عاد إلى الإسلام قبل الزوال . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) بل الأقوى فيه الصحة إذا جدد النية قبل الزوال . ( الجواهري ) . ( 4 ) على المشهور وإن كان في وجههم نظر فلا يترك الاحتياط بإتمام صومه مع سبق النية لعدم تمامية وجه المانعية مع قضائه خروجا عن مخالفة المشهور . ( آقا ضياء ) . * الأحوط لمن يفيق من السكر مع سبق النية الإتمام ثم القضاء ولمن يفيق من الإغماء مع سبقها الإتمام وإن لم يفعل القضاء . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط لمن يصحو عن السكر في النهار مع سبق النية هو الجمع بين الإتمام والقضاء . ( الخوانساري ) .