تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
فالأحوط ( 1 ) ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد ( 2 ) وعدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي ( 3 ) نظرا للاستصحاب . التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ( 4 ) وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء ( 5 ) غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين . ( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( 6 ) بل لمطلق
شرح
( 1 ) لا يترك في الطلوع أيضا . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل الأقوى عدم حجيته . ( الجواهري ) . ( 3 ) بل فيه أيضا إلزامي . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . * بل إلزامي أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) . * بل فيه أيضا وجوبي . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة . ( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) في غير الفريضة إشكال . ( الحائري ) . * فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك . ( الخوئي ) .