فالأحوط ( 1 ) ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر
العدل الواحد ( 2 ) وعدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي
الطلوع استحبابي ( 3 ) نظرا للاستصحاب .
التاسع : إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل
الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه ( 4 ) وأما لو
نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء ( 5 )
غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم
الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين .
( مسألة 3 ) : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه
القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( 6 ) بل لمطلق
شرح
( 1 ) لا يترك في الطلوع أيضا . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل الأقوى عدم حجيته . ( الجواهري ) .
( 3 ) بل فيه أيضا إلزامي . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
* بل إلزامي أيضا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك فيه أيضا . ( الإمام الخميني ) .
* بل فيه أيضا وجوبي . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : لا يبعد ثبوت الطلوع
والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة .
( 4 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة
عن إشكال ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
( 6 ) في غير الفريضة إشكال . ( الحائري ) .
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك . ( الخوئي ) .