الأغسال النهارية ( 1 ) .
الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم
بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع :
أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع .
الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا
وهو ثمانية عشر يوما .
الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون
النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ( 2 ) أيضا
إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل ( 3 ) إتيانها في الأربعاء
والخميس والجمعة وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه
شرح
( 1 ) وغسل الليلة السابقة على الأحوط كما تقدم . ( آل ياسين ) .
* والليلة المتقدمة كما مر . ( البروجردي ) .
* على ما تقدم . ( الحكيم ) .
* والليلة الماضية على الأحوط كما مر . ( الإمام الخميني ) .
* والليلة الماضية وقد مر أنها لو أتت بغسل الفجر قبله كفى . ( الشيرازي ) .
* والليلة المتقدمة على ما مر . ( الگلپايگاني ) .
* والليلة السابقة على الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) .
( 2 ) بل الأقوى جوازه وكذا النذر المطلق . ( الجواهري ) .
* بل جوازه لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) .
* في القوة نظر إلا أنه أحوط . ( الشيرازي ) .
( 3 ) بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأحوط الاقتصار على ذلك . ( الخوئي ) .