تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 614

مساهمون:

ص٦١٤
الأغسال النهارية ( 1 ) . الخامس : أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة مع العلم بالحكم في الصوم الواجب إلا في ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع . الثاني : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما . الثالث : صوم النذر المشترط فيه سفرا خاصة أو سفرا وحضرا دون النذر المطلق بل الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر ( 2 ) أيضا إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة والأفضل ( 3 ) إتيانها في الأربعاء والخميس والجمعة وأما المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصح صومه
شرح
( 1 ) وغسل الليلة السابقة على الأحوط كما تقدم . ( آل ياسين ) . * والليلة المتقدمة كما مر . ( البروجردي ) . * على ما تقدم . ( الحكيم ) . * والليلة الماضية على الأحوط كما مر . ( الإمام الخميني ) . * والليلة الماضية وقد مر أنها لو أتت بغسل الفجر قبله كفى . ( الشيرازي ) . * والليلة المتقدمة على ما مر . ( الگلپايگاني ) . * والليلة السابقة على الأقوى كما تقدم . ( النائيني ) . ( 2 ) بل الأقوى جوازه وكذا النذر المطلق . ( الجواهري ) . * بل جوازه لا يخلو عن قوة . ( الفيروزآبادي ) . * في القوة نظر إلا أنه أحوط . ( الشيرازي ) . ( 3 ) بل المتعين على الأحوط لو لم يكن أقوى . ( الإمام الخميني ) . * بل الأحوط الاقتصار على ذلك . ( الخوئي ) .