تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل وإن كان الأحوط القضاء ( 1 ) فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ( 2 ) خصوصا فيما كان لغير الصلاة من الغايات ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات . ( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مع العلم ( 4 ) بأنه يسبقه الماء إلى الحلق أو ينسى فيبلعه ( 5 ) . العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده ولا عادته على الأحوط ( 6 ) وإن كان الأقوى ( 7 ) عدم وجوب القضاء أيضا .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط جدا لقصور النص عن الشمول فيقتصر على مورده بعدما كان على خلاف القاعدة . ( آقا ضياء ) . ( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 3 ) بل الأقوى القضاء فيه . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) . ( 6 ) لا يترك . ( الحائري ، الحكيم ) . ( 7 ) بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته ذلك كما مر . ( آل ياسين ) . * إن كان مأمونا عن سبق المني وإلا فالأقوى القضاء والكفارة . ( الگلپايگاني ) . * وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة وسبق الماء إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم للتسابق