الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق بين الوضوء والغسل
وإن كان الأحوط القضاء ( 1 ) فيما عدا ما كان لصلاة الفريضة ( 2 ) خصوصا
فيما كان لغير الصلاة من الغايات ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : يكره المبالغة في المضمضة مطلقا وينبغي له أن لا يبلع
ريقه حتى يبزق ثلاث مرات .
( مسألة 5 ) : لا يجوز التمضمض مع العلم ( 4 ) بأنه يسبقه الماء إلى
الحلق أو ينسى فيبلعه ( 5 ) .
العاشر : سبق المني بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم يكن ذلك من قصده
ولا عادته على الأحوط ( 6 ) وإن كان الأقوى ( 7 ) عدم وجوب القضاء أيضا .
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط جدا لقصور النص عن الشمول فيقتصر على مورده بعدما
كان على خلاف القاعدة . ( آقا ضياء ) .
( 2 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل الأقوى القضاء فيه . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل ولا يجوز مع الشك أيضا ما لم يكن مأمونا عنه . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الحكيم ) .
( 6 ) لا يترك . ( الحائري ، الحكيم ) .
( 7 ) بل الأحوط القضاء مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته ذلك كما
مر . ( آل ياسين ) .
* إن كان مأمونا عن سبق المني وإلا فالأقوى القضاء والكفارة . ( الگلپايگاني ) .
* وربما يكون منشأ الفرق بين سبق المني عقيب الملاعبة المزبورة وسبق الماء
إلى الحلق عقيب الإدخال هو الالتفات بمقدمية الإدخال في الفم للتسابق