تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
سائر المايعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 ) الاجتناب خصوصا في الماء المضاف . ( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى ( 3 ) بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان . ( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر . ( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب ( 4 ) إذا كان كبيرا وكان الماء
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الماء المضاف . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) لا يترك في الماء المضاف بل في مثل الجلاب لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) . * لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط في الماء المضاف . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) . * لا يترك وكذا في المسألة 38 . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في قوته نظر ولكن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * الأقوى عدم البطلان . ( الخوانساري ، البروجردي ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * في القوة منع . ( الشيرازي ) . ( 4 ) على تردد في صدق الرمس هنا عرفا . ( آل ياسين ) .