سائر المايعات ، بل ولا رمسه في الماء المضاف ( 1 ) وإن كان الأحوط ( 2 )
الاجتناب خصوصا في الماء المضاف .
( مسألة 31 ) : لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في
الماء فالأحوط بل الأقوى ( 3 ) بطلان صومه ، نعم لو أدخل رأسه في إناء
كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان .
( مسألة 32 ) : لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما
فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه
على الأقوى ، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر .
( مسألة 33 ) : لا بأس بإفاضة الماء على رأسه ، وإن اشتمل على
جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء ، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه
في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر
البطلان لصدق الرمس ، وكذا في الميزاب ( 4 ) إذا كان كبيرا وكان الماء
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط في الماء المضاف . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) لا يترك في الماء المضاف بل في مثل الجلاب لا يخلو من قوة . ( البروجردي ) .
* لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط في الماء المضاف . ( الخوانساري ، الإصفهاني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا يترك وكذا في المسألة 38 . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في قوته نظر ولكن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* الأقوى عدم البطلان . ( الخوانساري ، البروجردي ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* في القوة منع . ( الشيرازي ) .
( 4 ) على تردد في صدق الرمس هنا عرفا . ( آل ياسين ) .