تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
كثيرا كالنهر مثلا . ( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ، ومع عدم التميز ( 1 ) يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن لا يحكم ببطلان ( 2 ) الصوم إلا برمسهما ( 3 ) ولو متعاقبا . ( مسألة 35 ) : إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
شرح
( 1 ) هذا مع العلم بكون أحدهما زائدا أما مع كون كليهما أصليا يبطل برمس أحدهما . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب إتمام صومه وصحته . ( آقا ضياء ) . * ولا بصحته . ( الحكيم ) . * الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الخوئي ) . * إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما أيضا . ( الگلپايگاني ) . * ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في المسألة الآتية . ( آل ياسين ) . * محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الخوانساري ) . ( 3 ) هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا . ( البروجردي ) . * ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس أحدهما . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 557 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي