كثيرا كالنهر مثلا .
( مسألة 34 ) : في ذي الرأسين إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه ،
ومع عدم التميز ( 1 ) يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما ، لكن
لا يحكم ببطلان ( 2 ) الصوم إلا برمسهما ( 3 ) ولو متعاقبا .
( مسألة 35 ) : إذا كان مايعان يعلم بكون أحدهما ماء يجب الاجتناب
شرح
( 1 ) هذا مع العلم بكون أحدهما زائدا أما مع كون كليهما أصليا يبطل برمس
أحدهما . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) بمعنى وجوب إتمامه ظاهرا وإن كان معاقبا على فرض المصادفة جمعا بين
العلم الإجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الرمسين وبين استصحاب وجوب
إتمام صومه وصحته . ( آقا ضياء ) .
* ولا بصحته . ( الحكيم ) .
* الظاهر بطلان الصوم برمس أحدهما . ( الخوئي ) .
* إلا إذا كانا أصليين يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فيبطل برمس أحدهما
أيضا . ( الگلپايگاني ) .
* ظاهرا وإن بطل في الواقع على فرض المصادفة وجاز العقاب عليه وكذا في
المسألة الآتية . ( آل ياسين ) .
* محل إشكال للعلم الإجمالي إما بوجوب إتمام صوم هذا اليوم أو قضائه فيما
بعد فلا يترك الاحتياط بالجمع . ( الخوانساري ) .
( 3 ) هذا مع فرض زيادة أحدهما وعدم تميزه عن الأصلي وأما لو كان كلاهما
أصليا يفعل بكل منهما ما يفعل بالآخر فالأقوى بطلانه برمس أحدهما أيضا .
( البروجردي ) .
* ومع كون كل منهما أصليا يفعل به ما يفعل بالآخر فالأحوط بطلانه برمس
أحدهما . ( الإمام الخميني ) .