تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
( مسألة 27 ) : إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا ( 1 ) . ( مسألة 28 ) : إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه . ( مسألة 29 ) : إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا ( 2 ) لم يبطل صومه . السادس : إيصال الغبار الغليظ ( 3 ) إلى حلقه ، بل وغير
شرح
احتمل حمله على معنى آخر أيضا ومن هذه الجهة لا مجال لجريان قاعدة الميسور فيها لولا قيام النص على التبعيض في بعض الموارد كغسل ما حول الجرح في المكشوف خصوصا في مورد لا يمكن جعل شئ عليه ومسحه فإن هذه المقامات إنما هو بالنص المخصوص وإلا فعموم قاعدة الميسور قاصر الشمول عن مثله ولذا لا تجري في مورد عدم كفاية الماء له كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * فيه تأمل . ( الحكيم ) . * بشرط أن يكون من المخالفين ويكون ما اضطر إليه من الكذب راجعا إلى ما أبدعوه في الدين وإلا كان من الإكراه المسوغ للإفطار لا التقية المبدلة للتكليف . ( النائيني ) . * فيه إشكال . ( الخوانساري ) . ( 1 ) قد مضى عدم إضراره . ( الحائري ) . * بل مع الجهل أيضا لا يخلو عن إشكال . ( الخوانساري ) . ( 2 ) أو قصده ولم يقصد الإخبار عن الواقع كما هو الغالب في الهزل . ( الحكيم ) . * بل وإذا لم يكن داعيه الإخبار عن الواقع كما هو ظاهر . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * على الأحوط وكذا في البخار والدخان . ( الخوئي ) .