تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما ( 1 ) . ( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار . ( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس ( 2 ) فحصل لم يبطل صومه ( 3 ) . ( مسألة 38 ) : إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف ( 4 ) لم يجب الاجتناب عنه ( 5 ) . ( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ( 6 ) ثم تذكر أو ارتفع القهر
شرح
( 1 ) ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجري في المقام فلا يترك الاحتياط . ( الخوانساري ) . * الحكم فيه كما سبق . ( الحكيم ) . * بل ولو في أحدهما على الأحوط . ( الشيرازي ) . * بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى . ( النائيني ) . ( 2 ) مع كونه مأمونا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) . * إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس . ( الإمام الخميني ) . * مع الوثوق بعدم الرمس . ( الخوانساري ) . ( 4 ) تقدم الكلام في المضاف . ( البروجردي ، الخوانساري ) . * غير مثل الجلاب . ( الإمام الخميني ) . * مر الاحتياط في الماء المضاف . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) الأقوى وجوبه . ( النائيني ) . ( 6 ) بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه . ( النائيني ) .