عنهما ، ولكن الحكم بالبطلان يتوقف على الرمس فيهما ( 1 ) .
( مسألة 36 ) : لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في
الماء من غير اختيار .
( مسألة 37 ) : إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس ( 2 )
فحصل لم يبطل صومه ( 3 ) .
( مسألة 38 ) : إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف ( 4 )
لم يجب الاجتناب عنه ( 5 ) .
( مسألة 39 ) : إذا ارتمس نسيانا أو قهرا ( 6 ) ثم تذكر أو ارتفع القهر
شرح
( 1 ) ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجري في المقام فلا يترك الاحتياط .
( الخوانساري ) .
* الحكم فيه كما سبق . ( الحكيم ) .
* بل ولو في أحدهما على الأحوط . ( الشيرازي ) .
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) مع كونه مأمونا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا يخلو من إشكال . ( البروجردي ) .
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع
العلم بعدم الرمس . ( الإمام الخميني ) .
* مع الوثوق بعدم الرمس . ( الخوانساري ) .
( 4 ) تقدم الكلام في المضاف . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* غير مثل الجلاب . ( الإمام الخميني ) .
* مر الاحتياط في الماء المضاف . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) الأقوى وجوبه . ( النائيني ) .
( 6 ) بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه . ( النائيني ) .