تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 547

مساهمون:

ص٥٤٧
إيجاد شئ مما يقتضيه لم يكن عليه شئ . ( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه ( 1 ) ، وإن كان الظاهر جوازه ( 2 ) خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج . ( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء ( 3 ) بالبول أو الخرطات ، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج ( 4 ) . ( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء ( 5 ) إذا علم إنه لو تركه ( 6 ) خرجت البقايا ( 7 ) بعد الغسل فتحدث
شرح
( 1 ) لا يترك مع العلم وعدم الحرج . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 2 ) في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي . ( الخوئي ) . ( 5 ) لا بأس بتركه . ( النائيني ) . * هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به . ( آل ياسين ) . * وهو الأولى . ( الشيرازي ) . ( 6 ) بل ومع الاحتمال أيضا . ( الخوانساري ) . ( 7 ) إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط