إيجاد شئ مما يقتضيه لم يكن عليه شئ .
( مسألة 14 ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم
فالأحوط تركه ( 1 ) ، وإن كان الظاهر جوازه ( 2 ) خصوصا إذا كان الترك
موجبا للحرج .
( مسألة 15 ) : يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء ( 3 ) بالبول أو الخرطات ،
وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد
الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم
الاستبراء ( 5 ) إذا علم إنه لو تركه ( 6 ) خرجت البقايا ( 7 ) بعد الغسل فتحدث
شرح
( 1 ) لا يترك مع العلم وعدم الحرج . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 2 ) في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه
عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء
الاختياري بخلاف الباقي فتأمل . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى
تركه . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي . ( الخوئي ) .
( 5 ) لا بأس بتركه . ( النائيني ) .
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على
الأقوى وإن وجب الغسل به . ( آل ياسين ) .
* وهو الأولى . ( الشيرازي ) .
( 6 ) بل ومع الاحتمال أيضا . ( الخوانساري ) .
( 7 ) إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط