تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
في مثل الملاعبة والملامسة والتقبيل . الخامس : تعمد الكذب ( 1 ) على الله تعالى أو رسوله أو الأئمة صلوات الله عليهم ( 2 ) سواء كان متعلقا بأمور الدين أو الدنيا ( 3 ) ، وسواء كان بنحو الإخبار أو بنحو الفتوى ( 4 ) بالعربي أو بغيره من اللغات ، من غير
شرح
* لا يترك لا سيما فيما مثل به من الأفعال التي تقتضي الإنزال نوعا بل الأحوط ثبوت الكفارة فيها أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك . ( الحكيم ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الخوانساري ) . * على الأحوط وإن كان هو من أعظم الكبائر لا سيما حال الصوم وخصوصا في شهر رمضان . ( آل ياسين ) . * على الأحوط وعدم إفساد الصوم به لا يخلو عن قوة والاحتياط بالقضاء لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) . * على الأحوط وفيما يتفرع عليه في الفروع الآتية . ( الشيرازي ) . * على الأحوط والأقوى أنه حرام وتتأكد حرمته في شهر رمضان وحرمته مثل حرمة الغيبة وسائر المعاصي التي تتغلظ في رمضان ولا سيما الكبائر ولكن لا تفسد الصوم ولا توجب القضاء . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) ويلحق بهم الصديقة الزهراء سلام الله عليها والأنبياء والأوصياء كما سيجئ . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) إن كانت على وجه الإخبار عن الله تعالى . ( البروجردي ) . * بنحو الاستناد على الله أو رسوله أو الأئمة ( عليهم السلام ) . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان على وجه الإخبار عن الله تعالى . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط . ( النائيني ) .