جنابة جديدة .
( مسألة 17 ) : لو قصد الإنزال بإتيان شئ مما ذكر ولكن لم ينزل بطل
صومه ( 1 ) من باب ايجاد نية المفطر ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الإنزال لكن كان من
عادته الإنزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، وأما إذا أوجد
بعض هذه ولم يكن قاصدا للإنزال ولا كان من عادته ( 3 ) فاتفق أنه
أنزل ( 4 ) فالأقوى عدم البطلان ( 5 ) وإن كان الأحوط ( 6 ) القضاء خصوصا
شرح
حينئذ . ( الحكيم ) .
( 1 ) مع الالتفات إلى مفطريته . ( الحكيم ) .
( 2 ) قد مر الحكم في مثله . ( الجواهري ) .
* قد مضى أن نية ايجاد المفطر ليس بمفطر . ( الحائري ) .
* تقدم التفصيل فيها . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) ووثق من نفسه عدم سبق المني . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) من غير استناد إلى اختياره وأما إذا أوجد الأفعال ووصل الأمر إلى حد
قريب من الإنزال ولم يتحفظ كما هو الغالب فهو بحكم العمد . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) هذا إذا كان معتادا لعدم الإنزال بحيث يكون واثقا بعدمه وإلا فالبطلان مع
الإنزال لا يخلو من قوة . ( البروجردي ، الخوانساري ) .
* هذا فيما إذا كان واثقا بعدم الخروج وإلا فالأقوى هو البطلان . ( الخوئي ) .
* إن كان مأمونا من سبق المني وإلا فالأقوى البطلان . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك الاحتياط إذا لم يكن مأمونا . ( الحائري ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* بل الأقوى بل لو احتمله فوجوب الكفارة أيضا لا يخلو عن قوة . ( النائيني ) .
* لا يترك هذا الاحتياط في مثل الملاعبة والملامسة . ( الإصفهاني ) .