يوما مترددا ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في
اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الإقامة ( 1 ) ، فلو وصل في سفره إلى
حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ( 2 ) ،
ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط ( 3 ) التأخير إلى الوصول إلى المنزل
كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب
لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثم في الأثناء قصدها ( 4 ) فإنه
يكفي فيه الضرب في الأرض .
( مسألة 66 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ( 5 )
شرح
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان
اليقين بالقصر أو التمام . ( الحكيم ) .
* ينبغي رعاية الاحتياط فيه . ( البروجردي ) .
( 1 ) في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو
التأخير إلى الوصول إلى المنزل . ( الإصفهاني ) .
* قد مر الاحتياط في العود إليه . ( الحائري ) .
( 2 ) على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر . ( آل ياسين ) .
( 3 ) لا يترك هنا . ( الشيرازي ) .
( 4 ) وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في
غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر
تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في
ذلك المكان . ( الإمام الخميني ) .