تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
يوما مترددا ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حد الترخص ، كذلك في محل الإقامة ( 1 ) ، فلو وصل في سفره إلى حد الترخص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ( 2 ) ، ويجب عليه أن يتم ، وإن كان الأحوط ( 3 ) التأخير إلى الوصول إلى المنزل كما في الوطن ، نعم لا يعتبر حد الترخص في غير الثلاثة كما إذا ذهب لطلب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثم في الأثناء قصدها ( 4 ) فإنه يكفي فيه الضرب في الأرض . ( مسألة 66 ) : إذا شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ( 5 )
شرح
* في جريانه في غير الوطن إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع إلى زمان اليقين بالقصر أو التمام . ( الحكيم ) . * ينبغي رعاية الاحتياط فيه . ( البروجردي ) . ( 1 ) في الوصول إلى محل الإقامة إشكال فلا يترك الاحتياط إما بالجمع أو التأخير إلى الوصول إلى المنزل . ( الإصفهاني ) . * قد مر الاحتياط في العود إليه . ( الحائري ) . ( 2 ) على تأمل بل لا يخلو العدم عن قوة كما مر . ( آل ياسين ) . ( 3 ) لا يترك هنا . ( الشيرازي ) . ( 4 ) وكذا العاصي في سفره إذا عاد إلى قصد الطاعة ومن شغله السفر إذا أقام في غير بلده عشرة فإنه يقصر في السفرة الأولى بمجرد الضرب في الأرض . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) إلا إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في مكان استصحابا وأراد إتيان العصر في الإياب قصرا في ذلك المكان . ( الإمام الخميني ) .