تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
تماما باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصرا ( 1 ) وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصرا في الأولى وتماما في الثانية . ( مسألة 69 ) : إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام ( 2 ) وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( 3 ) ، وأما
شرح
* لو بان قبل الوصول وبعد وقوع المنافي أعادها إتماما وأما لو بان قبلهما أتمها بركعتين متصلتين وسجد سجدتي السهو للسلام وأما لو بان بعد الوصول أعادها قصرا وأما القضاء فتابع للأداء . ( الشيرازي ) . * إنما تجب الإعادة تماما إذا أعاد قبل الوصول إلى الحد وإلا أعاد قصرا وكذا القضاء إنما يجب تماما إذا خرج الوقت قبل الوصول إلى الحد وإلا كان حكمه حكم من فاتته الصلاة وكان في بعض الوقت حاضرا وفي بعضه مسافرا وسيجئ حكمه وكذا العود . ( كاشف الغطاء ) . * لا وجه لتعيين التمام بل تجب الإعادة على حسب حاله حين العمل والقضاء على ما فاتته وكذا في الفروع الآتية . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأقوى عدم وجوب القضاء . ( الحائري ) . ( 2 ) بل يجمع على الأحوط وكذا لو جازه وكان الباقي أقل من المسافة . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط بالجمع في غير اعوجاج الطريق . ( الحائري ) . * لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل وإن لم يكن الباقي مسافة . ( الخوانساري ) . * بل وإن لم يكن مسافة أيضا لأن الدخول في الحد على وجه الاستطراق