تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
إذا لم نقل بحرمة التجري ، وعلى الاعتقاد ( 1 ) إن قلنا بها ( 2 ) ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه أو العكس فهل المناط ما هو في الواقع أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) الجمع وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة ( 5 ) أو حرمة . ( مسألة 37 ) : إذا كانت الغاية المحرمة في أثناء الطريق لكن كان السفر إليه مستلزما لقطع مقدار آخر ( 6 ) من المسافة فالظاهر أن المجموع يعد
شرح
كما لا يكفي التجري وكذا الكلام فيما بعده . ( الحكيم ) . * كون المدار عليه دون الاعتقاد أظهر . ( الجواهري ) . * الظاهر أن مناط الإتمام الحرمة المنجزة فيقصر ما لم تتنجز الحرمة ولا تجب إعادتها عند انكشاف الحرمة بخلاف ما لو صلاها تماما بزعم الحرمة فبان خلافها فإنه تجب إعادتها في الوقت من غير فرق بين إحراز الحرمة بالعلم والأمارات والأصول . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الأقوى أن المدار على الاعتقاد اجتهادا أو تقليدا مع عدم كونه مقصرا وإلا فعلى الواقع . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) كما هو الأقوى . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) وأوجه منهما إناطة وجوب التمام بثبوت الحرمة في الواقع وتنجزها على المكلف نعم إذا كانت الغاية محرمة ولم تتحقق في الخارج ولو بغير اختيار المكلف أتم صلاته بلا إشكال . ( الخوئي ) . ( 4 ) لا يترك في المقام أيضا لعين الوجه السابق . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) ولكنه لو اقتضى الأصل الحرمة وصلى تماما ثم انكشف له الخطأ ولو بعد الوقت أعادها قصرا في وجه قوي . ( آل ياسين ) . ( 6 ) إذا كان قطعه مقدمة للغاية وإلا فلا أثر له . ( الحكيم ) .