بالمفارقة والشك فيها الجمع .
( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا
لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان
وعدم حصول المعلق عليه يقصر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن
كان الظاهر التمام ( 1 ) ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا ( 2 ) غايته
بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط ( 3 ) .
شرح
* بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة . ( الخوئي ) .
* بل الظاهر التمام . ( الشيرازي ) .
* بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالا معتدا به فلا يجب القصر إلا إذا علم
بعدم المفارقة أو اطمأن بها . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الظاهر التمام إلا مع الاطمئنان بالمتابعة . ( الگلپايگاني ) .
* بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الوثوق بطي المسافة مطلقا . ( النائيني ) .
( 1 ) بل الظاهر القصر لعين ما ذكرنا ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير
بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه
وفي كلا الوجهين نظر جدا . ( آقا ضياء ) .
* المدار على تحقق قصد السفر فمعه يقصر ومع عدمه يتم ويختلف باختلاف
أهمية الدواعي الموجبة للسفر والموانع عنه . ( الحكيم ) .
* إذا تحقق قصد المسافة فالظاهر القصر وكذا مع الاحتمال . ( الجواهري ) .
( 2 ) بحيث لا يعتني به العقلاء . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) .
* بل لا بأس بتركه فيقتصر على التمام مع الاحتمال المعتد به وعلى القصر في
غيره . ( آل ياسين ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .