تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
بالمفارقة والشك فيها الجمع . ( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر ، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ( 1 ) ، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا ( 2 ) غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط ( 3 ) .
شرح
* بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة . ( الخوئي ) . * بل الظاهر التمام . ( الشيرازي ) . * بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالا معتدا به فلا يجب القصر إلا إذا علم بعدم المفارقة أو اطمأن بها . ( كاشف الغطاء ) . * بل الظاهر التمام إلا مع الاطمئنان بالمتابعة . ( الگلپايگاني ) . * بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الوثوق بطي المسافة مطلقا . ( النائيني ) . ( 1 ) بل الظاهر القصر لعين ما ذكرنا ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه وفي كلا الوجهين نظر جدا . ( آقا ضياء ) . * المدار على تحقق قصد السفر فمعه يقصر ومع عدمه يتم ويختلف باختلاف أهمية الدواعي الموجبة للسفر والموانع عنه . ( الحكيم ) . * إذا تحقق قصد المسافة فالظاهر القصر وكذا مع الاحتمال . ( الجواهري ) . ( 2 ) بحيث لا يعتني به العقلاء . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) لا بأس بتركه . ( الإمام الخميني ) . * بل لا بأس بتركه فيقتصر على التمام مع الاحتمال المعتد به وعلى القصر في غيره . ( آل ياسين ) . * لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .