بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك
النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو
حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ( 2 ) ، لأن دليل
فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ( 3 ) هذا في سعة الوقت ، وأما
شرح
* وإن كان الأظهر جواز قطعها . ( الخوئي ) .
( 1 ) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل
لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته . ( آقا ضياء ) .
* جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول . ( الجواهري ) .
* إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع
محل منع وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) .
* إذا استلزم الحنث . ( الحائري ) .
* فيه منع إلا مع ضيق الوقت . ( الحكيم ) .
* لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث .
( الشيرازي ) .
( 2 ) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق .
( الإمام الخميني ) .
* فيه منع كما تقدم والتعليل عليل . ( الحكيم ) .
* بل يقطعها ويزيل . ( الشيرازي ) .
* الظاهر الجواز . ( الجواهري ) .
( 3 ) لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا وإن كان في أهميته من حرمة القطع
نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها ولو للتشكيك