تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ( 2 ) ، لأن دليل فورية الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ( 3 ) هذا في سعة الوقت ، وأما
شرح
* وإن كان الأظهر جواز قطعها . ( الخوئي ) . ( 1 ) في صورة ضيق الوقت لا يجوز عقلا قطعها لا شرعا . ( الإمام الخميني ) . * إذا كانت مضيقة وإلا فلا بأس به على القاعدة إذ دليل حرمة القطع غير شامل لمثل هذا الواجب العرضي فيستحب حكمه حال ندبيته . ( آقا ضياء ) . * جواز القطع في الموردين لا يخلو عن قوة خصوصا الأول . ( الجواهري ) . * إذا استلزم الحنث كما إذا نذر إتمام ما شرع فيه وإلا فالقطع بعدم جواز القطع محل منع وإن كان أحوط . ( الگلپايگاني ) . * إذا استلزم الحنث . ( الحائري ) . * فيه منع إلا مع ضيق الوقت . ( الحكيم ) . * لا فرق بين الصورتين ظاهرا والأقوى الجواز فيهما ما لم ينته إلى الحنث . ( الشيرازي ) . ( 2 ) مر الكلام في هذه المسألة آنفا في النجاسات في مسألة 5 ومر التعليق . ( الإمام الخميني ) . * فيه منع كما تقدم والتعليل عليل . ( الحكيم ) . * بل يقطعها ويزيل . ( الشيرازي ) . * الظاهر الجواز . ( الجواهري ) . ( 3 ) لا قصور في شمول دليله للمقام أيضا وإن كان في أهميته من حرمة القطع نظر ولكن من الممكن عد ذلك من الحاجات المسوغة لقطعها ولو للتشكيك