( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل
يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما .
( مسألة 2 ) : يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين
بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين
وهكذا .
( مسألة 3 ) : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام
وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى
احتساب ركعتين بركعة .
( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها
حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال
الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ( 1 ) إذ هو مكروه
وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا
يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب .
( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ( 2 ) وإذا نذرها
جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 3 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات
شرح
* لا بأس بالإتيان بها رجاءا بل الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* أقواه عدم الجواز . ( النائيني ) .
( 1 ) هذا التفسير محل تأمل . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم جوازه . ( النائيني ) .
* على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .