تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائما وركعة جالسا ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالسا وبعضها قائما . ( مسألة 2 ) : يستحب إذا أتى بالنافلة جالسا أن يحسب كل ركعتين بركعة مثلا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا . ( مسألة 3 ) : إذا صلى جالسا وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذ إلى احتساب ركعتين بركعة . ( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفياته فهو مخير بين أنواعها حتى مد الرجلين ، نعم الأولى أن يجلس متربعا ويثني رجليه حال الركوع وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ( 1 ) إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقا يجوز له الجلوس فيها ( 2 ) وإذا نذرها جالسا فالظاهر انعقاد نذره ( 3 ) وكون القيام أفضل لا يوجب فوات
شرح
* لا بأس بالإتيان بها رجاءا بل الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * أقواه عدم الجواز . ( النائيني ) . ( 1 ) هذا التفسير محل تأمل . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) محل تأمل . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم جوازه . ( النائيني ) . * على إشكال أحوطه العدم . ( آل ياسين ) . ( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 412 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي