الشمس ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان .
( مسألة 2 ) : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في
الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء
نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد .
( مسألة 3 ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان
مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية
بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين .
( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء
وقضاء فعن الصادق ( عليه السلام ) " صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار
وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار
حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر " والمراد من الاحتساب
تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنه ينوي
صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ( 1 ) ويأتي
بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا وهل يجوز إتيان الفريضة
بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون
الأولين ( 2 ) ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة
بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ( 3 ) ، ومع ذلك الأحوط الترك .
( مسألة 4 ) : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من
شرح
( 1 ) ولعله أظهر الاحتمالات أحوطها للنافلة . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بالنسبة إلى أولهما فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر
وبقصدها لا يجوز في الفريضة ووجههما واضح . ( آقا ضياء ) .