تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الشمس ويتأكد إتيانها في ليلة النصف من شعبان . ( مسألة 2 ) : لا يتعين فيها سورة مخصوصة ، لكن الأفضل أن يقرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت ، وفي الثانية والعاديات ، وفي الثالثة إذا جاء نصر الله ، وفي الرابعة قل هو الله أحد . ( مسألة 3 ) : يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا ، كما يجوز التفريق بين الصلاتين إذا كان له حاجة ضرورية بأن يأتي بركعتين ثم بعد قضاء تلك الحاجة يأتي بركعتين أخريين . ( مسألة 4 ) : يجوز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداء وقضاء فعن الصادق ( عليه السلام ) " صل صلاة جعفر أي وقت شئت من ليل أو نهار وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار حسب لك من نوافلك وتحسب لك صلاة جعفر " والمراد من الاحتساب تداخلهما فينوي بالصلاة كونها نافلة وصلاة جعفر ، ويحتمل أنه ينوي صلاة جعفر ويجتزئ بها عن النافلة ، ويحتمل أنه ينوي النافلة ( 1 ) ويأتي بها بكيفية صلاة جعفر فيثاب ثوابها أيضا وهل يجوز إتيان الفريضة بهذه الكيفية أو لا ؟ قولان ، لا يبعد الجواز على الاحتمال الأخير دون الأولين ( 2 ) ودعوى أنه تغيير لهيئة الفريضة والعبادات توقيفية مدفوعة بمنع ذلك بعد جواز كل ذكر ودعاء في الفريضة ( 3 ) ، ومع ذلك الأحوط الترك . ( مسألة 4 ) : يستحب القنوت فيها في الركعة الثانية من كل من
شرح
( 1 ) ولعله أظهر الاحتمالات أحوطها للنافلة . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بالنسبة إلى أولهما فيه نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) مجرد جواز الذكر لا بقصد الجزئية لا يجدي في الاجتزاء عن صلاة جعفر وبقصدها لا يجوز في الفريضة ووجههما واضح . ( آقا ضياء ) .