تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وعدم زيادة الركوع . الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة ( 1 ) والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة ( 2 ) بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة . الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان ( 3 ) بقضائهما وسجدتا السهو مرة . الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف ( 4 ) الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم
شرح
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل لا يجب عليه شئ . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان . ( الگلپايگاني ) . * على الأحوط ولا يبعد الاكتفاء بسجود السهو فحسب . ( الشيرازي ) . * الظاهر عدم وجوب ذلك . ( الحكيم ) . ( 2 ) إن قيل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا يجب شئ . ( البروجردي ) . * إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شئ . ( الخوئي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ) . ( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . * تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) . ( 4 ) بمقدار أدائهما . ( الإمام الخميني ) .