وعدم زيادة الركوع .
الحادية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد
سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة ( 1 ) والإتيان بسجدتي السهو
مرة واحدة ( 2 ) بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة .
الثانية والخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب
الإتيان ( 3 ) بقضائهما وسجدتا السهو مرة .
الثالثة والخمسون : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل
أن ينتصف ( 4 ) الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم
شرح
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل لا يجب عليه شئ . ( الإمام الخميني ) .
* الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان . ( الگلپايگاني ) .
* على الأحوط ولا يبعد الاكتفاء بسجود السهو فحسب . ( الشيرازي ) .
* الظاهر عدم وجوب ذلك . ( الحكيم ) .
( 2 ) إن قيل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا يجب شئ .
( البروجردي ) .
* إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر
جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وإن قلنا بعدم وجوبهما في
زيادة السجدة لم يجب عليه شئ . ( الخوئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
* تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط . ( الخوئي ) .
( 4 ) بمقدار أدائهما . ( الإمام الخميني ) .