تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
والأحوط ( 1 ) الأول . السابعة والأربعون : إذا دخل في السجود ( 2 ) من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ففي البناء على إتيانها من حيث إنه شك بعد تجاوز المحل أو الحكم بالبطلان لأوله إلى الشك بين الواحدة والاثنين وجهان ، الأوجه الأول ( 3 ) وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .
شرح
( 1 ) بل الأقوى إن كان عود شكه مستندا إلى مقتضيه السابق وإلا فالأقوى عدم وجوبه ووجهه ظاهر لمن تأمل . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الإصفهاني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل الأحوط إتيان ركعة مع التكبيرة بقصد القربة المطلقة والاحتياط لا بقصد الافتتاح وقراءة الحمد . ( الحائري ) . * بل هو الأظهر لشمول الإطلاقات له مع عدم جريان قاعدة الفراغ في مثله . ( الخوئي ) . * بل لا يخلو عن قوة لأنه لم يكن حين الفعل أذكر . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) هذه المسألة تحتاج إلى التأمل . ( الإصفهاني ) . ( 3 ) مشكل فالأحوط الإتمام ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .