إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول ( 1 )
والأحوط إعادة الصلاة ( 2 ) أيضا .
السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام
قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه
فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط
التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ ( 3 ) ؟ وجهان ( 4 )
شرح
* الظاهر عدم تحقق التجاوز عن محل المشكوك بالدخول في ما علم زيادته
كما في الفرض ونحوه ولعله المراد . ( آل ياسين ) .
* بل القيام والتشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل .
( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بل الثاني أوجه . ( الجواهري ) .
* بل الأوجه الثاني . ( الإمام الخميني ) .
* لا لما ذكر بل لأن التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في إتيان
السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا ولا حاجة معه إلى
إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .
* بل الثاني وإن كان الأحوط إعادة الصلاة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا بأس بتركه . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الحائري ) .
( 3 ) الشك بعد الفراغ يختص بالشك الذي لم يسبق بمثله حين العمل فلا ينطبق
على المقام وحينئذ لا يبعد الاجتزاء بالركعة المتصلة احتياطا وإن كان لا يخلو
من إشكال . ( الحكيم ) .
( 4 ) في المسألة وجوه أقربها الإتيان بركعة متصلة وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد
القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة . ( الإمام الخميني ) .