تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان أوجههما الأول ( 1 ) والأحوط إعادة الصلاة ( 2 ) أيضا . السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشك ، أو لا لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ ( 3 ) ؟ وجهان ( 4 )
شرح
* الظاهر عدم تحقق التجاوز عن محل المشكوك بالدخول في ما علم زيادته كما في الفرض ونحوه ولعله المراد . ( آل ياسين ) . * بل القيام والتشهد في الفرض كالعدم فالشك في السجدة شك في المحل . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بل الثاني أوجه . ( الجواهري ) . * بل الأوجه الثاني . ( الإمام الخميني ) . * لا لما ذكر بل لأن التشهد أو القيام وقع في غير محله فالشك في إتيان السجدة الأولى شك في محله فيجب عليه الإتيان بها أيضا ولا حاجة معه إلى إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . * بل الثاني وإن كان الأحوط إعادة الصلاة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الحائري ) . ( 3 ) الشك بعد الفراغ يختص بالشك الذي لم يسبق بمثله حين العمل فلا ينطبق على المقام وحينئذ لا يبعد الاجتزاء بالركعة المتصلة احتياطا وإن كان لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . ( 4 ) في المسألة وجوه أقربها الإتيان بركعة متصلة وأحوطها إتيان التكبيرة بقصد القربة المطلقة والقراءة بقصد الرجاء والقربة . ( الإمام الخميني ) .