تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
وهو واضح ، وكذا إذا علم ( 1 ) أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ( 2 ) لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك ، لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي ( 3 ) بنقصان الركعة
شرح
( 1 ) بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته لعين ما ذكرناه في سابقه . ( آقا ضياء ) . * لا يبعد البطلان فيه . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأقوى صحتها فيعمل عمل الشك وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك . ( الإصفهاني ) . * بل الأقوى الصحة والبناء على الأربع . ( الجواهري ) . * بل الأقوى الصحة . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بل لعدم شمول أدلة البناء لهذا الفرض . ( الإمام الخميني ) . * بل لأن قاعدة البناء إنما تجري حيث تكون الصلاة مفروضة الصحة لولا احتمال النقص كما أشرنا إليه سابقا ولولا ذلك لم يكن للعلم الإجمالي أثر كما يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) . * لا تأثير لهذا العلم في إحراز بطلان الصلاة إذا نقص الركعة المجبور بصلاة الاحتياط عند الشك غير مبطل واقعا وترك الركن مشكوك بالوجدان ومحكوم بالعدم . ( البروجردي ) . * الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به إما لأنه على ثلاث أو في صلاة باطلة . ( الحكيم ) . * يمكن أن يقال بحل العلم الإجمالي مع جريان قاعدة شرعية بلا معارض وها هنا تجري البناء على الأربع والاحتياط فالشك في البطلان من جهة