وهو واضح ، وكذا إذا علم ( 1 ) أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب
القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء
على الأربع ، وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما
يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ( 2 ) لا لاستلزام البناء على
الأربع ذلك ، لأنه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي ( 3 ) بنقصان الركعة
شرح
( 1 ) بل في هذه الصورة أيضا تجب الإعادة لصلاته لعين ما ذكرناه في سابقه .
( آقا ضياء ) .
* لا يبعد البطلان فيه . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأقوى صحتها فيعمل عمل الشك وإن كان الأحوط إعادة الصلاة بعد
ذلك . ( الإصفهاني ) .
* بل الأقوى الصحة والبناء على الأربع . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى الصحة . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بل لعدم شمول أدلة البناء لهذا الفرض . ( الإمام الخميني ) .
* بل لأن قاعدة البناء إنما تجري حيث تكون الصلاة مفروضة الصحة لولا
احتمال النقص كما أشرنا إليه سابقا ولولا ذلك لم يكن للعلم الإجمالي أثر كما
يظهر بالتأمل . ( آل ياسين ) .
* لا تأثير لهذا العلم في إحراز بطلان الصلاة إذا نقص الركعة المجبور بصلاة
الاحتياط عند الشك غير مبطل واقعا وترك الركن مشكوك بالوجدان ومحكوم
بالعدم . ( البروجردي ) .
* الموجب للعلم ببطلان السلام وعدم الأمر به إما لأنه على ثلاث أو في صلاة
باطلة . ( الحكيم ) .
* يمكن أن يقال بحل العلم الإجمالي مع جريان قاعدة شرعية بلا معارض
وها هنا تجري البناء على الأربع والاحتياط فالشك في البطلان من جهة