تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
إما لعدم شمول قاعدة التجاوز ( 1 ) في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة ، وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم بالمضي لا يثبت الإتيان وجهان ، والأوجه الثاني ( 2 ) ويحتمل
شرح
الثاني يقوم فيركع ولا يأتي بالسجدتين لأن القاعدة تقضي بعدم الإتيان بهما ثم يتشهد ويسجد للسهو ، ودعوى أنه حينئذ يعلم بالفساد إما من جهة نقصان السجدتين وإما من جهة فوت الترتيب وتأخر الركوع عن السجود مدفوعة بأن الإخلال بالترتيب إنما يقدح إذا وقع عمدا وليس هو من المبطلات مطلقا كالحدث ، وهنا ثلاث احتمالات أخرى البطلان مطلقا لجريان قاعدة التجاوز وترتيب جميع الآثار عليها والتفصيل بين سبق الشك فتجري القاعدة ولازمه البطلان وسبق تذكر النسيان فلا تجري ويحكم بالصحة والقيام للركوع والسجدتين ووجهه أنه مع سبق الشك لا مانع من جريان القاعدة فيحكم بالبطلان بخلاف العكس وفيه ما لا يخفى فهذه وجوه أربعة والخامس الجمع بين إتمام الصلاة على أحد النحوين من الإتيان بالركوع أو هو مع السجود وبين إعادة الصلاة إحرازا للبراءة اليقينية وأصحها عندنا هو الأول وأحوطها الأخير . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) أو للعلم بعدم امتثال أمر السجدتين إما لعدم الإتيان بهما صحيحتين أو لتركهما فلا مجال للتعبد بوجودهما أو للعلم بإلغاء التشهد فلا يتحقق معه التجاوز الذي هو شرط في قاعدة التجاوز وحينئذ يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالسجدتين . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل هو المتعين مطلقا ولا يجب عليه على الأقوى غير التدارك وسجود السهو لزيادة التشهد احتياطا . ( آل ياسين ) . * يعني عدم البطلان . ( الحائري ) . * لا لما ذكر بل لأن التشهد لم يقع جزء من الصلاة قطعا فلا يتحقق معه