تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بالنسيان شكا يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحل ( 1 ) ، والحكم بالصحة ( 2 ) إن كان ذلك الشئ ركنا والحكم بعدم وجوب القضاء
شرح
في جريان القاعدة مطلقا في الركن وغيره انقلب علمه شكا أو بقي على حاله ثم إن الحكم بالصحة إنما هو فيما إذا علم بعد تجاوز محل ذلك الشئ أما لو علم بالنسيان قبل ذلك كما لو علم بنسيان التشهد أو السجدة حال الجلوس مثلا وغفل عن الإتيان حتى دخل في الركن ثم شك يشكل جريان قاعدة التجاوز لعدم كونه حين العمل أذكر فإن كان فعلا تداركه وإن كان ركنا أعاد . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكي وأما إذا كان في المحل فإجراؤها محل إشكال وتأمل وإن كان لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يخلو من وجه . ( الگلپايگاني ) . * لا إشكال في إجرائها . ( الإصفهاني ) . * لا بأس بذلك إذا كان العلم بالنسيان حاصلا بعد تجاوز محل المشكوك أما إذا كان حاصلا له في المحل فالظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ . ( الحكيم ) . * لا يعتبر في جريان القاعدة الدخول في الركن بل تجري فيما إذا كان قد تجاوز المحل الشكي وتبدل نسيانه شكا . ( الخوئي ) . * بل هو المتعين والاحتياط ضعيف . ( النائيني ) . * فيه إشكال ولا بد من رعاية الاحتياط الآتي . ( آل ياسين ) . * بل هو الأقرب . ( الشيرازي ) . * إن كان عروض العلم بالنسيان قبل التجاوز عن محل الشك بحيث لو كان العارض شكا لكان التدارك واجبا فإجراء قاعدة التجاوز حينئذ في غاية الإشكال بل لا يبعد العدم . ( البروجردي ) . ( 2 ) إذا كان علمه بالنسيان بعد تجاوز محل ذلك الشئ وأما لو علم بالنسيان