تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وكذا إذا تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى ، وعلى هذا فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل ( 1 ) جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الإتيان بصلاة الاحتياط وعليه فلا تبطل ( 2 ) الصبح والمغرب أيضا بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط . السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة
شرح
( 1 ) لا وجه له بعد معلومية كون السلام واقعا على نقص كما هو المفروض . ( آل ياسين ) . * لكن لا وجه له . ( الإمام الخميني ) . * بعيد بل لا وجه له . ( الگلپايگاني ) . * لكنه ضعيف . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . * هذا الاحتمال ضعيف . ( البروجردي ، الحكيم ) . * ولا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * وهذا الاحتمال ضعيف جدا ، كما أشرنا إلى وجهه كرارا في نظائره ، فالأقوى فيه ما أفاده أولا فتدبر . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتمال ضعيف بل باطل جزما . ( الخوئي ) . * لا وجه لهذا الاحتمال . ( الشيرازي ) . * هذا الاحتمال بعيد فإن الركعة بعد العلم بنقصانها تكون جزءا واقعيا من الصلاة ولازمه أن السلام وقع في غير محله وليس هو المحلل وإذا شك في ركعة أخرى وهو في أثناء فعل الناقصة فهو شك قبل السلام اللهم إلا أن يقال إن المدار على اعتقاد كونه محللا وقت الإتيان به وهو محل نظر ثم إن جريان مثل هذا الفرض في صلاة الصبح أو المغرب غير متصور . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) البطلان أقوى والاحتمال ضعيف . ( النائيني ) .