يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية .
الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا
يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ( 1 )
سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 2 ) .
الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم
الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها
شرح
( 1 ) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد . ( الخوئي ) .
* إن كان الشك قبل السلام فلا تبعد كفاية إعادة العشاء خاصة وما ذكر أحوط .
( الشيرازي ) .
( 2 ) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في
الظهرين . ( آل ياسين ) .
* الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها
قبل الإعادة كما مر نظيره . ( الحائري ) .
* في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير . ( الحكيم ) .
* بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى .
( الإمام الخميني ) .
* الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما
لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب . ( الگلپايگاني ) .