تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
يحصل له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية . الحادية والثلاثون : إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ( 1 ) سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله ( 2 ) . الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها
شرح
( 1 ) هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد . ( الخوئي ) . * إن كان الشك قبل السلام فلا تبعد كفاية إعادة العشاء خاصة وما ذكر أحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بعد إكمال السجدتين وإلا بنى على صحة المغرب وبطلان العشاء كما مر في الظهرين . ( آل ياسين ) . * الأقوى فيما إذا كان قبل السلام وجوب إعادة العشاء فقط والأحوط إتمامها قبل الإعادة كما مر نظيره . ( الحائري ) . * في هذه الصورة يكفي إعادة العشاء لا غير . ( الحكيم ) . * بعد إكمال السجدتين وأما قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحة الأولى . ( الإمام الخميني ) . * الأقوى فيه كفاية إعادة العشاء فقط للعلم بعدم جواز إتمامها عشاء إما لزيادة الركعة وإما لفوات الترتيب فتسلم القاعدة في المغرب . ( الگلپايگاني ) .
العروة الوثقى — صفحة 365 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي