تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية . الثالثة والثلاثون : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أم لا ، الظاهر عدم الجريان لأن الشك السابق باق ( 1 ) ، وكان قبل تجاوز المحل وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد ثم دخل فيه نسيانا وهكذا . الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ( 2 ) ثم انقلب علمه
شرح
* قد عرفت ما ينبغي أن يكون المراد منه . ( الحكيم ) . * قد عرفت ما فيه . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) فيه تأمل . ( الفيروزآبادي ) . * فيه صورتان : الأولى أن يحتمل أنه أتى به عند الشك وهنا تجري قاعدة التجاوز ، الثانية أن يعلم أنه بعد ذلك الشك وهنا لا شك في عدم الجريان ووجوب إعادة الصلاة . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل حتى لو دخل في فعل يترتب على المنسي يتحقق به موضوع قاعدة التجاوز إذ لا فرق فيها بين الركن وغيره بل والواجب وغيره نعم في غير الركن يأتي الاحتياط بالتدارك ثم الإتمام والإعادة والوجه في جريانها أن العلم قد زال وهذا الشك حدث بعد التجاوز اللهم إلا أن يقال إن هذا الإدراك هو من بقايا ذلك العلم الذي كان قبل التجاوز وإنما زال مرتبة الجزم فقط ولا أقل من انصراف القاعدة عن مثله فاللازم حينئذ التفصيل بين كون ذلك العلم الحاصل قبل فوات المنسي قد حصل قبل فوات محل الشك أيضا أو بعده فتجري في الثاني دون الأول هذا كله حيث لا يحتمل الإتيان به حين العلم وإلا فلا شك