تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
بتحقق ظهر صحيحة مرددة بين الأولى إن كان في الواقع سلم فيها على الأربع ، وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلم فيها على الخمس وكذا الحال في العشاءين ( 1 ) إذا شك بعد العلم بأنه صلى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنه سلم المغرب على الثلاث حتى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضا إذا عدل ( 2 ) إلى المغرب وأتمها يحصل له العلم بتحقق مغرب صحيحة ( 3 )
شرح
* لا موجب للعدول وسواء عدل رعاية لاحتمال كون الظهر في نفس الأمر خمسا أو لم يعدل تعويلا على قاعدة الفراغ فيه ففي التي بيده يلزمه عمل الشك بين الثلاث والأربع لا محالة دون الركعة المتصلة للقطع بعدم جواز الإتيان بها مع الشك الوجداني في ركعاتها بين الثلاث والأربع . ( النائيني ) . * عدولا تقديريا بأن يكون من قصده كونه ظهرا على تقدير إيقاعها خمسا . ( الإصفهاني ) . * عدولا رجائيا ويأتي بالعصر بعد ذلك فيكون قد عمل بالاحتياط . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط بذلك وكذا في المغرب والعشاء . ( الشيرازي ) . ( 1 ) قد عرفت أنه يجب عليه إعادة العشاء فقط وإذا أراد الاحتياط عدل على نحو ما سبق . ( الحكيم ) . ( 2 ) العدول في المقام مبطل لما بيده لا محالة واغتفار الشك في ركعات المغرب والصبح مما يقطع بعدمه على كل حال ( النائيني ) . * لا إذن له في العدول . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) كيف يعقل حصول العلم بتحقق مغرب صحيحة من ضم ما يقطع بفساده إلى ما فرضه مشكوك الصحة وهل يعقل خروج الشك في ركعات المغرب عن كونه مبطلا لها بذلك . ( النائيني ) . * فيه إشكال ولا بد من إعادة الصلاتين هنا وإن عدل على الأحوط . ( آل ياسين ) .