تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الأحوط ( 1 ) هنا أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول
شرح
التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشك بعد الفراغ . ( الخوئي ) . * بل الصحة قوية وإن كان الأحوط الإعادة خصوصا في الفرض الثاني . ( الشيرازي ) . * والأصح أما في الفرض الأول فالإتمام فقط لجريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الركوع ولا تعارض بجريانها في القراءة لأنه مما لا أثر له ضرورة أنه لو علم بعد الدخول في الركوع أو السجدة ترك القراءة فلا شئ عليه فكيف مع الشك وأما في الفرض الثاني فالقاعدة ساقطة بالتعارض لكونها ذات أثر في الطرفين فلازم العلم الإجمالي أن يتمها ويقضي السجدة مع سجدتي السهو ثم يعيدها رأسا أما لو كان بعد الفراغ فتجري القاعدة بالنسبة إلى ترك الركوع الموجب للبطلان دون القراءة والسجدة لعدم تأثير تركهما فسادا راجع حواشينا على السفينة . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) بل الأقوى الاكتفاء بذلك بلا إعادة وذلك لعين ما تقدم من الوجه في سابقه بملاحظة الجزم بعدم إتيان القراءة أو السجدة على صفة الجزئية فيبقى احتمال عدم وجوب البقية مستندا بفساد صلاته فأصالة الصحة في عمله توجب البقية وتجري القاعدة في طرف احتمال فوت الركن بلا معارض إلا إذا كان المحل الذكري باقيا مع فوت محله الشكي فإنه يتعارض القاعدتان فيجب إتيان الركن وقضاء غير الركن إن كان له قضاء وإلا فلا يجب إلا سجدتي السهو نعم مع بقاء محل الركن شكا أيضا يجب تداركه بلا وجوب شئ آخر لجريان التجاوز في الغير الركني بلا معارض وليكن هذه الكلية في ذكرك في كل ما يرد عليك من أمثال هذه الفروع . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .