تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
العاشر : تعمد قول : آمين ( 1 ) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 2 ) . الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا ( 3 ) . ( مسألة 40 ) : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة . ( مسألة 41 ) : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ( 4 ) ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه
شرح
( 1 ) على الأحوط إذا أتى به بقصد الدعاء . ( الجواهري ) . * يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء . ( الخوئي ) . * في البطلان به نظر وإن كان يحرم تشريعا . ( الحكيم ) . * بقصد الدعاء كما لا بأس بقول اللهم استجب في كل مقام حتى بعد الحمد . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) بل تبطل . ( الشيرازي ) . * لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . ( 3 ) مر حكم الإبطال بالزيادة . ( الجواهري ) . * على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . ( الخوئي ) . ( 4 ) وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيه منع . ( الحكيم ) .