العاشر : تعمد قول : آمين ( 1 ) بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق
بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ولا بأس به في غير
المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ،
بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى ( 2 ) .
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من
الرباعية على ما سيأتي .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن
كان ركنا ( 3 ) .
( مسألة 40 ) : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة
أم لا بنى على العدم والصحة .
( مسألة 41 ) : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم
نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم ( 4 ) ثم نام وأما إذا علم بأنه غلبه
شرح
( 1 ) على الأحوط إذا أتى به بقصد الدعاء . ( الجواهري ) .
* يختص البطلان بما إذا قصد به الجزئية أو لم يقصد به الدعاء . ( الخوئي ) .
* في البطلان به نظر وإن كان يحرم تشريعا . ( الحكيم ) .
* بقصد الدعاء كما لا بأس بقول اللهم استجب في كل مقام حتى بعد الحمد .
( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) بل تبطل . ( الشيرازي ) .
* لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
( 3 ) مر حكم الإبطال بالزيادة . ( الجواهري ) .
* على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى . ( الخوئي ) .
( 4 ) وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .