أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا
لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته .
( مسألة 43 ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه
في حال الصلاة وهو مشكل ( 1 ) .
( مسألة 44 ) : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء
صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ( 2 ) لكن الأحوط
الإعادة بعد الإتمام .
شرح
* بل قطعها وأزالها . ( الجواهري ) .
* بل قطعها وأزال . ( الحكيم ) .
* بل يتخير بينه وبين القطع للإزالة كما تقدم . ( الخوئي ) .
* بل قطعها وأزال النجاسة عند سعة الوقت ومنافاة الإتمام للفورية العرفية .
( الشيرازي ) .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال فيه بل هو من أفضل الطاعات . ( آل ياسين ) .
* والأقوى الجواز . ( الجواهري ) .
* إلا إذا كان البكاء لما يترتب على فقده من فوات الفائدة الأخروية . ( الحكيم ) .
* أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى الله والأحوط تأخيره إلى خارج
الصلاة . ( الخوئي ) .
* لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا يشمله الأخبار الناهية . ( كاشف
الغطاء ) .
* الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه . ( النائيني ) .
( 2 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمها والأظهر جواز القطع
حينئذ . ( الخوئي ) .