تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثم البناء على صلاته . ( مسألة 43 ) : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداه في حال الصلاة وهو مشكل ( 1 ) . ( مسألة 44 ) : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء ( 2 ) لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .
شرح
* بل قطعها وأزالها . ( الجواهري ) . * بل قطعها وأزال . ( الحكيم ) . * بل يتخير بينه وبين القطع للإزالة كما تقدم . ( الخوئي ) . * بل قطعها وأزال النجاسة عند سعة الوقت ومنافاة الإتمام للفورية العرفية . ( الشيرازي ) . ( 1 ) لا ينبغي الإشكال فيه بل هو من أفضل الطاعات . ( آل ياسين ) . * والأقوى الجواز . ( الجواهري ) . * إلا إذا كان البكاء لما يترتب على فقده من فوات الفائدة الأخروية . ( الحكيم ) . * أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرب إلى الله والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة . ( الخوئي ) . * لا ينبغي الإشكال لأنه من أفضل القربات فلا يشمله الأخبار الناهية . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر أنه مما لا ينبغي الإشكال فيه . ( النائيني ) . ( 2 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة إذا أتمها والأظهر جواز القطع حينئذ . ( الخوئي ) .