على الأحوط ( 1 ) لأمور الدنيا وأما البكاء للخوف من الله ولأمور الآخرة
فلا بأس به ، بل هو من أفضل الأعمال ( 2 ) ، والظاهر أن البكاء اضطرارا
أيضا مبطل نعم لا بأس به إذا كان سهوا ( 3 ) بل الأقوى عدم البأس به ( 4 )
إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته .
الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة ( 5 )
والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف ( 6 ) للصلاة ، ولا فرق بين
العمد والسهو ( 7 ) وكذا السكوت الطويل الماحي ، وأما الفعل القليل الغير
شرح
( 1 ) عدم إبطاله لا يخلو من قوة . ( الإمام الخميني ) .
* والأقوى عدمه . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل هو جوهر الصلاة وروحها وقطرة منه تطفي بحارا من النار كما في
بعض الأخبار وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتباكى في المفروضة حتى يبكي
قال قرة عين والله فإذا كان ذلك فاذكرني عنده وفي خبر آخر أيتباكى الرجل
في الصلاة فقال بخ بخ ولو مثل رأس الذباب ومثله البكاء على سيد الشهداء
سلام الله عليه لأنه من أفضل القربات فلا تشمله الأخبار الناهية عن البكاء .
( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) محل تأمل . ( البروجردي ) .
* إلا أن يوجب الخروج عن صورة المصلي . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) فيه تأمل لشبهة انصراف الدليل عن مبطليته . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) الميزان ما هو الماحي للصورة عند المتشرعة وفي إطلاق بعض الأمثلة
مناقشة . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) في تحقق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال . ( الخوئي ) .
( 7 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
* الأقوى في السهو عدم البطلان . ( الحكيم ) .