ما لم يكن إلى حد الوسواس .
( مسألة 4 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني
أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .
( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى
أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط ( 1 ) فيمن كثر شكه .
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 2 ) سواء تبدل باليقين بأحد
الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .
السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ( 3 ) ، فإنه يرجع
الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ( 4 )
شرح
فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بتركه . ( الخوانساري ) .
* إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك . ( الشيرازي ) .
* بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) لا يترك مع التمكن وعدم الحرج . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) وكذلك كل شك زائل . ( الحكيم ) .
( 3 ) الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على
الأظهر . ( الخوئي ) .
( 4 ) محل تردد . ( البروجردي ) .
* رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة .
( الجواهري ) .
* وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن .
( الحائري ) .