تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ما لم يكن إلى حد الوسواس . ( مسألة 4 ) : إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد . ( مسألة 6 ) : لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، وإن كان أحوط ( 1 ) فيمن كثر شكه . الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروي ( 2 ) سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر . السادس : شك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ( 3 ) ، فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ( 4 )
شرح
فالأحوط تركه بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بتركه . ( الخوانساري ) . * إن كان لرفع الشك فلا يترك الاحتياط بالترك . ( الشيرازي ) . * بل الأحوط عدم الاعتناء مطلقا . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) لا يترك مع التمكن وعدم الحرج . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) وكذلك كل شك زائل . ( الحكيم ) . ( 3 ) الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 4 ) محل تردد . ( البروجردي ) . * رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حتى في الأفعال مطلقا لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * وأما في الأفعال فلا يترك الاحتياط على ما يأتي في الظن فيها في المتن . ( الحائري ) .
العروة الوثقى — صفحة 310 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي