سلام ( 1 ) ، من دون عليك .
( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب
على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب
الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير
على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 2 ) وإلا فلو وقع
العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده .
( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد
لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة
الرد من كل منهما .
( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على
كل منهما الجواب ( 3 ) ولا يكفي سلامه الأول ( 4 ) لأنه لم يقصد الرد بل
شرح
( 1 ) حصول الاحتياط به مشكل وإن ورد في بعض الأخبار . ( البروجردي ) .
( 2 ) ليس من المستحب في المستحب بل الاستحباب في حقهم آكد منه في حق
غيرهم . ( البروجردي ) .
* بل تأكد في الاستحباب . ( الحكيم ) .
* ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب . ( الإمام الخميني ) .
* يعني أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) على الأحوط ( آل ياسين ) .
( 4 ) الأقرب الكفاية لأن كلا منهما حيا الآخر فيتحقق الرد بالتكافؤ والتقابل
وليس الغرض إلا ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
* على الأحوط . ( الجواهري ، الخوئي ) .