تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
سلام ( 1 ) ، من دون عليك . ( مسألة 33 ) : المستفاد من بعض الأخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب ( 2 ) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا . ( مسألة 34 ) : إذا سلم سخرية أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب رده . ( مسألة 35 ) : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما . ( مسألة 36 ) : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب ( 3 ) ولا يكفي سلامه الأول ( 4 ) لأنه لم يقصد الرد بل
شرح
( 1 ) حصول الاحتياط به مشكل وإن ورد في بعض الأخبار . ( البروجردي ) . ( 2 ) ليس من المستحب في المستحب بل الاستحباب في حقهم آكد منه في حق غيرهم . ( البروجردي ) . * بل تأكد في الاستحباب . ( الحكيم ) . * ليس من قبيله كما لا يخفى بل من قبيل آكدية الاستحباب . ( الإمام الخميني ) . * يعني أن الاستحباب فيهم آكد من غيرهم . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) على الأحوط ( آل ياسين ) . ( 4 ) الأقرب الكفاية لأن كلا منهما حيا الآخر فيتحقق الرد بالتكافؤ والتقابل وليس الغرض إلا ذلك . ( كاشف الغطاء ) . * على الأحوط . ( الجواهري ، الخوئي ) .