أن يرد بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن ( 1 ) أو الدعاء ( 2 ) .
( مسألة 29 ) : يكره السلام على المصلي .
( مسألة 30 ) : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة
يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى
الباقين ( 3 ) بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن
داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي
المميز أيضا ( 4 ) والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات
شرح
* والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة . ( الخوئي ) .
( 1 ) هو المتعين . ( الحكيم ) .
* بل بقصد الدعاء كما مر . ( البروجردي ) .
( 2 ) بل بقصد رد التحية . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في غير الصلاة . ( البروجردي ) .
* في غير الصلاة . ( الحكيم ) .
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي . ( الإمام الخميني ) .
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز . ( الشيرازي ) .
* يعني في غير الصلاة . ( النائيني ) .
( 4 ) بل الظاهر كفايته كما مر . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) .
* مر كفايته . ( الجواهري ) .
* بل الظاهر الكفاية . ( الحكيم ) .
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم . ( الگلپايگاني ) .
* مر منه ( قدس سره ) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم
إعادة الصلاة . ( الخوئي ) .
* الظاهر الكفاية كما مر . ( الفيروزآبادي ) .