تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
أن يرد بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن ( 1 ) أو الدعاء ( 2 ) . ( مسألة 29 ) : يكره السلام على المصلي . ( مسألة 30 ) : رد السلام واجب كفائي ، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين ( 3 ) بل الأحوط رد كل من قصد به ، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا ( 4 ) والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات
شرح
* والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة . ( الخوئي ) . ( 1 ) هو المتعين . ( الحكيم ) . * بل بقصد الدعاء كما مر . ( البروجردي ) . ( 2 ) بل بقصد رد التحية . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في غير الصلاة . ( البروجردي ) . * في غير الصلاة . ( الحكيم ) . * يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي . ( الإمام الخميني ) . * غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز . ( الشيرازي ) . * يعني في غير الصلاة . ( النائيني ) . ( 4 ) بل الظاهر كفايته كما مر . ( البروجردي ، الإمام الخميني ) . * مر كفايته . ( الجواهري ) . * بل الظاهر الكفاية . ( الحكيم ) . * بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم . ( الگلپايگاني ) . * مر منه ( قدس سره ) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة . ( الخوئي ) . * الظاهر الكفاية كما مر . ( الفيروزآبادي ) .