تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
الكفائية ( 1 ) ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء الاستحباب ( 2 ) بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وإن لم يكن مؤكدا . ( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية ( 3 ) وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ( 4 ) ، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة . ( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ( 5 ) ، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط ( 6 ) الرد بقوله : عليك أو بقوله :
شرح
* على الأحوط . ( الحائري ) . ( 1 ) وقد ورد به أخبار مستفيضة . ( الإصفهاني ) . * وورد به الخبر . ( الحكيم ) . ( 2 ) يأتي الباقون به رجاء . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل يستحب فعن الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام . ( كاشف الغطاء ) . * وأما لو كانت شابة فمكروه . ( الشيرازي ) . ( 4 ) أما إذا كان كما في الشابة فيكره . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) عدم الجواز أقرب . ( الجواهري ) . ( 6 ) الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى . ( الحكيم ) . * يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة . ( الگلپايگاني ) .