الكفائية ( 1 ) ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم ، ولا يبعد بقاء
الاستحباب ( 2 ) بالنسبة إلى الباقين أيضا ، وإن لم يكن مؤكدا .
( مسألة 31 ) : يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية ( 3 ) وبالعكس على
الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة ( 4 ) ، حيث إن صوت المرأة
من حيث هو ليس عورة .
( مسألة 32 ) : مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام
على الكافر إلا لضرورة ، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة ( 5 ) ،
وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط ( 6 ) الرد بقوله : عليك أو بقوله :
شرح
* على الأحوط . ( الحائري ) .
( 1 ) وقد ورد به أخبار مستفيضة . ( الإصفهاني ) .
* وورد به الخبر . ( الحكيم ) .
( 2 ) يأتي الباقون به رجاء . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل يستحب فعن الصادق ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يسلم على النساء
ويرددن عليه السلام . ( كاشف الغطاء ) .
* وأما لو كانت شابة فمكروه . ( الشيرازي ) .
( 4 ) أما إذا كان كما في الشابة فيكره . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) عدم الجواز أقرب . ( الجواهري ) .
( 6 ) الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم
لا يخلو من وجه . ( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى . ( الحكيم ) .
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده
في بعض الأخبار الموثقة . ( الگلپايگاني ) .