ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس
وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي ( 1 ) إما بالنقصان ، أو بالزيادة .
( مسألة 17 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك
بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم
الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات ولو من جهة أن مفاده ليس
إلا مفاد ليس التامة ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة ،
والمفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر
سلامه بين الجزئية والمانعية فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى ، وهذه
الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات لا ما توهم من سائر الجهات كما
لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام إذ في مثله زلت أقدام الأعلام .
( آقا ضياء ) .
* إن فات محل التدارك ولا تدارك ولا تجب الإعادة . ( الجواهري ) .
* والأحوط في صورة عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقا إتيان ما يحتمل
نقصه ثم إعادة الصلاة . ( الحائري ) .
* بل لأنه من الشكوك الغير المنصوصة والعلم الإجمالي المشار إليه لا يوجب
البطلان إلا أن يحدث بعد فعل المنافي . ( آل ياسين ) .
* في التعليل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* هذا إذا فات محل التدارك بركعة متصلة أو ركعتين وإلا فالأحوط الجمع بين
التدارك كذلك والإعادة . ( الشيرازي ) .
* فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الأحوط فيما إذا كان الشك راجعا إلى أنه بعد البناء على الثلاث هل أتى
بركعة أخرى أم لا العمل بمقتضى الشكين ثم الإعادة ، نعم لو شك في أن