تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الاجمالي ( 1 ) إما بالنقصان ، أو بالزيادة . ( مسألة 17 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع فهل يجري عليه حكم الشكين ، أو حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وجهان أقواهما الثاني ( 2 ) .
شرح
( 1 ) بناء على سقوط الاستصحاب في الركعات ولو من جهة أن مفاده ليس إلا مفاد ليس التامة ومثله لا يثبت رابعية الموجود بنحو مفاد كان الناقصة ، والمفروض أن مشروعية السلام ثبت في هذه الصورة وبدون إثباتها يدور أمر سلامه بين الجزئية والمانعية فلا مصحح لهذه الصلاة أصلا كما لا يخفى ، وهذه الجهة هي النكتة في سقوطه في الركعات لا ما توهم من سائر الجهات كما لا يخفى على من لاحظ كلماتهم في المقام إذ في مثله زلت أقدام الأعلام . ( آقا ضياء ) . * إن فات محل التدارك ولا تدارك ولا تجب الإعادة . ( الجواهري ) . * والأحوط في صورة عدم الإتيان بما ينافي الصلاة مطلقا إتيان ما يحتمل نقصه ثم إعادة الصلاة . ( الحائري ) . * بل لأنه من الشكوك الغير المنصوصة والعلم الإجمالي المشار إليه لا يوجب البطلان إلا أن يحدث بعد فعل المنافي . ( آل ياسين ) . * في التعليل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * هذا إذا فات محل التدارك بركعة متصلة أو ركعتين وإلا فالأحوط الجمع بين التدارك كذلك والإعادة . ( الشيرازي ) . * فالأحوط الإتيان بالنقيصة المحتملة قبل المنافي ثم الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل الأحوط فيما إذا كان الشك راجعا إلى أنه بعد البناء على الثلاث هل أتى بركعة أخرى أم لا العمل بمقتضى الشكين ثم الإعادة ، نعم لو شك في أن
العروة الوثقى — صفحة 261 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي