تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فصل في الشك في الركعات ( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر . الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب . الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد . الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين . الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد الإكمال ( 1 ) . السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد ( 2 ) . السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد ( 3 ) . الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى . ( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( 4 ) :
شرح
( 1 ) إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلم ويأتي بركعتين من قيام ويسجد للسهو ويحتمل البناء على الأقل . ( الجواهري ) . ( 2 ) الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام . ( الجواهري ) . ( 3 ) البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) . * الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين الأربع والخمس ثم الإعادة . ( البروجردي ) . ( 4 ) اثنان منها من العنوان الواحد . ( الفيروزآبادي ) .