فصل
في الشك في الركعات
( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشك في الصلاة الثنائية كالصبح وصلاة السفر .
الثاني : الشك في الثلاثية كالمغرب .
الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد .
الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين .
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس أو الأزيد وإن كان بعد
الإكمال ( 1 ) .
السادس : الشك بين الثلاث والست أو الأزيد ( 2 ) .
السابع : الشك بين الأربع والست أو الأزيد ( 3 ) .
الثامن : الشك بين الركعات بحيث لم يدر كم صلى .
( مسألة 2 ) : الشكوك الصحيحة تسعة في الرباعية ( 4 ) :
شرح
( 1 ) إذا كان بعد الإكمال فلا يبعد عدم وجوب الإعادة فيسلم ويأتي بركعتين من
قيام ويسجد للسهو ويحتمل البناء على الأقل . ( الجواهري ) .
( 2 ) الحكم فيه كما في الخامس ولكن يأتي بركعة من قيام . ( الجواهري ) .
( 3 ) البناء فيه على الأربع لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* كونه موجبا للبطلان محل تأمل وإشكال . ( الإصفهاني ) .
* الأحوط فيه إذا عرض بعد إكمال السجدتين هو الإتيان بعمل الشك بين
الأربع والخمس ثم الإعادة . ( البروجردي ) .
( 4 ) اثنان منها من العنوان الواحد . ( الفيروزآبادي ) .