أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( 1 ) ، فإنه
يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ،
أو ركعتين من جلوس ، والأحوط ( 2 ) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه
الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة
مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة
الثانية على الأقوى ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) إذا كان قبل رفع الرأس البناء
شرح
( 1 ) بل الظاهر تحققه بمجرد التلبس بالسجدة الثانية وإن لم يشرع في الذكر .
( الجواهري ) .
( 2 ) لا يترك لقوة ظهور الأمر به للتعين ، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر
في المقام . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ، الحائري ) .
* لا يترك . ( الگلپايگاني ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) .
* هذا الاحتياط لا يترك ( الخوئي ) ، وفي حاشية أخرى منه : وإذا كانت وظيفته
الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوبا الإتيان بركعة من جلوس .
( 3 ) بل برفع الرأس منها على الأظهر . ( آل ياسين ) .
* بل برفع الرأس من الأخيرة وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة وإن كان
الأحوط البناء ثم الإعادة بل لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) .
* بل برفع الرأس منهما على الأقوى . ( الشيرازي ) .
* بل برفع الرأس على الأظهر فالاحتياط فيما لو عرض الشك حال رفع
الرأس البناء والتدارك والإعادة . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) بل الأقوى الإعادة لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة
فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها