تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أحدها : الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ( 1 ) ، فإنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ثم يحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، والأحوط ( 2 ) اختيار الركعة من قيام وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام ، وأحوط من ذلك استئناف الصلاة مع ذلك ، ويتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ( 3 ) وإن كان الأحوط ( 4 ) إذا كان قبل رفع الرأس البناء
شرح
( 1 ) بل الظاهر تحققه بمجرد التلبس بالسجدة الثانية وإن لم يشرع في الذكر . ( الجواهري ) . ( 2 ) لا يترك لقوة ظهور الأمر به للتعين ، وعدم تمامية إجراء حكم الفرع الآخر في المقام . ( آقا ضياء ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ، الحائري ) . * لا يترك . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك بل لا يخلو عن قوة . ( آل ياسين ) . * هذا الاحتياط لا يترك ( الخوئي ) ، وفي حاشية أخرى منه : وإذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فالأحوط وجوبا الإتيان بركعة من جلوس . ( 3 ) بل برفع الرأس منها على الأظهر . ( آل ياسين ) . * بل برفع الرأس من الأخيرة وإذا كان قبل رفعه فالأقوى الإعادة وإن كان الأحوط البناء ثم الإعادة بل لا ينبغي تركه . ( الإمام الخميني ) . * بل برفع الرأس منهما على الأقوى . ( الشيرازي ) . * بل برفع الرأس على الأظهر فالاحتياط فيما لو عرض الشك حال رفع الرأس البناء والتدارك والإعادة . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) بل الأقوى الإعادة لصدق كونه في الأولتين ما دام كونه في حال السجدة فكان حال الركعة من قبيل الخط الطويل والقصير لها مراتب لا ينتهي أمرها
العروة الوثقى — صفحة 243 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي